دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 411124/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة تأمين (مدعية) ضد مؤمن له (مدعى عليه) تطالبه بردّ ما دفعته للغير المتضرر من حادث مروري، لكون قائد المركبة دون 21 عاماً. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لأن وثيقة التأمين أبرمت بتصرّف فضولي من شخص آخر غير المؤمن له، ولم يثبت أن المؤمن له أجاز هذا التصرّف، فالمدعية مسؤولة عن إصدار الوثيقة دون التحقّق من هوية طالبها. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.
محتويات الحكم2 قسمًا
السابقة القضائية الثانية والأربعون
لا تُرتب وثيقة التأمين الصادرة بتصرّف فضولي أثراً ملزماً في حق المؤمن له، ما لم يُثبت صدور إجازة منه نُقرّ ذلك التصرف، ويُعد غياب هذه الإجازة مانعاً من انعقاد الالتزام النظامي في مواجهته.
(ع.س/٤٢)
| رقـم الـدـعـوى | 411124/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1443/ر/578هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1444/أ/155هـ |
ملخص القضية
أقامت المدعية (شركة تأمين) دعوى ضد المدعى عليه (المؤمن له) للمطالبة بإلزامه بدفع قيمة ما دفعته للطرف الثالث المتضرر من جرّاء الحادث محل الدعوى استناداً إلى حقها بالرجوع المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وذلك بتحقق إحدى حالاتها المتمثلة بكون قائد المركبة المؤمن عليها وقت وقوع الحادث محل الدعوى يقل عمره عن (٢١) عاماً، وبتداول اللجنة الابتدائية الدعوى، انتهت إلى رد الدعوى؛ لثبوت كون وثيقة التأمين محل الدعوى مُبرمة بتصرّفٍ فضوليٍّ من مُقدّم الطلب الذي تُعد تصرفاته مُتوقّفة على إجازة من صدر التصرف لأجله (المدعى عليه)، إن أجاز التصرف نفذ وإن ردّه بطل، وحيث
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر