دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
390358/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المؤمّن لها (شركة) ضد شركة التأمين تطالب بتعويض عن خسائر حريق في مصنعها المؤمّن عليه بموجب وثيقة تأمين ممتلكات، مع طلب تعويض عن أتعاب المحاماة والتأخر في التسوية. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم شمول الحادثة بالتغطية التأمينية، لثبوت إخلال المؤمّن لها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المصنع (عدم الحصول على شهادة الدفاع المدني وعدم تركيب أنظمة إطفاء) رغم إدراك شركة التأمين للوضع القائم. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.

السابقة القضائية المائتين

عدم الاعتداد بما أثاره المؤمن له من عدم قيام المؤمن بالتزامه بالمعاينة الدورية كسبب لتنصل الأولى من التزامها بأحكام وشروط الوثيقة، ولا يترتب عليه سقوط حق المؤمن بالتمسك بهذه المخالفة.

(٣٠٠/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 390358/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 788/ر/1442هـ | | رقـم قـرار الاستـئناف | 1443/أ/208هـ |

ملخص القضية

أقامت المدّعية (المؤمّن لها) دعوى ضدّ المدّعى عليها (شركة التأمين) تطالب فيها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بموجودات المصنع المؤمّن عليه وتعويضها عن أتغاب المحاماة مع حفظ حق الشركة المدّعية بالتعويض المُنَاسب عن التأخر في تسوية مطالبتها، وحقها في إدخال وسيط التأمين في الدعوى الماثلة. متّى ما دعت الحاجة لذلك، وذلك استناداً إلى وثيقة تأمين الممتلكات، تداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى رد دعوى المؤمّن لها بما احتوته من طلبات لعدم شمولها بالتغطية التأمينية، مع إلزامها بأن تدفع للمدعى عليها المُتبقي من تكاليف الخبير المنتدب؛ كونها الطرف الخاسر في الدعوى، وقد تقدمت المدّعية بلائحة تظلّم أمام اللّجنة الاستئنافية متضمنة أن الجهة الرقابية أصدرت تعميم يشترط على شركات التأمين قبل التأمين على أي ممتلكات عددٍ من الإجراءات يكون من بينها الحصول على صورة من شهادة الدفاع المدني وإجراء مسح ميداني شامل ضدّ الحريق وعلى الممتلكات المُراد التأمين عليها، وهو ما يؤكد مسؤولية شركة التأمين عند ممارسة عملية الاكتتاب وإصدار وثيقة التأمين، ولا يعفيها من ذلك وضع أي من هذه المتطلبات كاشتراطات في بنود الوثيقة أو جدول الوثيقة، لا سيما إذا كانت باللغة الإنجليزية، وهو ما أكده تقرير مُعاين الخسائر المُعين من قبل اللّجنة، وباطلاع اللّجنة الاستئنافية على ما قُدم، انتهت إلى تأييد قرار اللّجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدَّعية عن طريق وكيلها/ ... بموجب وكالة مرفق صورة منها بملف الدعوى، بصحيفة دعوى مفادها أنه بتاريخ ٢/٩/٢٠١٧هـ الموافق ١٤٣٦/٠٦/١٩هـ نشبت حريقٌ في مصنع ... بالرياض، والواقع في... والعائد مُلكيته للمدعية، والمؤمَّن عليه لدى المدَّعى عليها... بموجب وثيقة تأمين الممتلكات خاملة الرقم (...)، ومُلحقها الذي يحمل الرقم نفسه، واللذان يوفران التغطية التأمينية ابتداءً من تاريخ ١/١٠/٢٠١٥م -بالنسبة للوثيقة-

الجلسات

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان