دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 381411ار
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها طرف ثالث (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالب فيها بتعويض عن تلفيات مركبته الناتجة عن حادث مروري. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم تقديم المدعي ما يثبت إصلاحه التلفيات السابقة للحادث الأول، استناداً إلى شروط الوثيقة. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار وأعادت الدعوى، لأن طلب فواتير الإصلاح الفعلية مخالف للتعاميم، والتعويض يُحتسب بالتقديرات الرسمية لا بالإصلاح الفعلي.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية السادسة بعد المائة
يتعيّن تقرير التعويض بناءً على التقديرات الصادرة عن الجهات المختصة دون التكاليف الفعلية، ولا يمكن الاستناد إلى الفواتير الفعلية كضابط مستقر في تقرير التلفيات، وذلك لعدم لزوم واقعة الإصلاح ابتداءً لاستحقاق التعويض.
(١٠٦/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 381411أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 467/ر/1439هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1440/أ/58هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (طرف ثالث) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، يطالب فيها إلزام الأخيرة بتعويضه عن قيمة التلفيات التي لحقت بمركبته وفقًا للتقديرات الصادرة عن شيخ المعارض، وقد تمسكت المدعى عليها بأن المدعي قام بإصلاح مركبته وقد تعرّض لحادث مروري آخر تسبب بأضرار مشابهة للحادث محل الدعوى جرى على أثره مخاطبة الجهات المختصة لإعادة تقييم الحوادث، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وقررت ردّ دعوى المدعي؛ لعدم تقديم المدعي التكاليف الفعلية التي تكبّدها في إصلاح مركبته، وحيث تقدّم المدعي إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلّم مبنيّة على أن المدعى عليها لم تُثبت تشابه الأضرار التي تعرضت لها مركبته في كلتا الحادثين، وبعد اطلاع اللجنة الاستئنافية على الدعوى، قررت إلغاء القرار محل التظلّم وإعادته، نظرًا لأن طلب اللجنة الابتدائية من المدعي تقديم فواتير الإصلاح الفعلية مخالفٌ للتعاميم الصادرة عن الجهات المختصة بشأن تقرير التلفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، إذ يتعيّن على اللجنة الأخذ بالتقديرات الواردة من الجهات المختصة دون طلب التكاليف الفعلية، والتي لا يمكن الاستناد إليها في تقرير التلفيات لعدم لزوم واقعة إصلاح المركبة من حيث الأصل.
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدُّم وكيل المدعي/ ... بصحيفة دعوى -بصفته المؤمّن له- مُفادها أنه بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٧م، تعرّضت المركبة المملوكة لموكله
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر