دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 430777
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمّن له ضد شركة التأمين يطالب بتعديل فئة التأمين من VIP إلى VVIP وتعويضه عن مبالغ دفعها خلال فترة إيقاف سريان الوثيقة. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لثبوت أن المدعي هو من أدخل بياناته واختار فئة VIP، وأن عدم تزويده بقائمة مزودي الخدمة لا يؤثر، ولعدم تقديمه الفواتير العلاجية. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت الدعوى للابتدائية لعدم تحرير طلب المدعي بشكل واضح ولعدم بحث طلب التعويض عن فترة إيقاف التغطية.
محتويات الحكم5 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية التاسعة والثلاثون --> يُعتَدّ بالبيانات المدخلة من المؤمن له عند تقديم طلب الحصول على وثيقة التأمين، ولا يُقبل إدعاءُ خلافها إلا بدليل إثباتٍ يؤكد عدم صحتها بشكلٍ قطعي.
(م/٣٩/س.ع)
| رقـم الـدـعـوى | 430777 | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1443/ر/729هـ | | رقـم قـرار الاستـئناف | 1444/أ/1602هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (المؤمّن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يطالبها باسترداد المبالغ التي دفعها خلال فترة إيقاف سريان الوثيقة، وطلبه تعديل فئة التأمين من (VIP) إلى (VVIP) كون المدّعى عليها لم تزوده بقائمة شبكة مزودي الخدمات إلا بعد إبرام الوثيقة. وتمسّكت المدعى عليها بأنها قامت بتزويد المدعي بقائمة مزودي الخدمة وفقًا لفئة التأمين المحددة من قبله. تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى رد الدعوى؛ لما ثبت لها بموجب المستندات المقدمة في الدعوى، أنّ المدعي قد تقدم بطلب التأمين، وقد أصدرت المدّعى عليها وثيقة التأمين بناءً على البينات المدخلة من قبله عبر موقعها الإلكتروني، ومن ضمنها فئة التأمين، وقد احتسب بناءً على هذه البينات المدخلة القسط التأميني، ما يجعل هذا البيان مُلزَمًا للطرفين فيما اتفقا عليه ابتداءً، كما أنّ عدم تزويد المدّعى عليها للمدعي بقائمة مزودي الخدمات الطبية -وإن كان إخلالًا بالتزامها التعاقدي- فإنّه لم يترتب على الإخلال به أثر على البيان المطالب بتعديله، كون المدّعى عليها لا تلزم بتزويد المؤمن له بها إلا مع بدء سريان الوثيقة، وردت طلباته الأخرى. وقد تقدّم المدّعي بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية، قدم فيها ما يثبت تكبده لفواتير العلاج الطبي لدى مزود الخدمة الذي يُطالب بإدراجه في فئة التأمين، وأفادهُ بأنّ الفئة التأمينية تغطي العلاج لدى مزود الخدمة، وقد باشر العلاج بناء على ذلك، وأصدرت له موافقة طبية. وباطلاع اللجنة على أسبابه، انتهت إلى إلغاء القرار محلها وإعادة ملف الدعوى إلى اللجنة الابتدائية، لما تبيّن لها من عدم ثبوت مخالفة المدعى عليها بالامتناع عن التغطية التأمينية؛ لعدم انطباقها على الفئة التأمينية المحددة بالوثيقة محل الدعوى، أما ما يتعلق بالتعويض عن المبالغ المدفوعة خلال فترة إيقاف سريان التغطية التأمينية، فإن اللجنة مُصدّرة القرار ذهبت في تصديها لهذا الطلب، بعدم تقديم الفواتير العلاجية والتقارير الطبية للمصاريف
لائحة الاستئناف
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر