دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
436051/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمّن له ضد شركة التأمين مطالباً بتعويضه عن مصاريف علاج أسنان تكبّدها خارج المملكة. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بدفع المبلغ لثبوت التغطية التأمينية خارج المملكة وعدم نزاع الشركة في الحق. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار، ورفضت دفوع الشركة بعدم تقديم المستندات وعدم مراعاة الأسعار المعقولة والمعتادة لعدم إثباتها.

السابقة القضائية السادسة والستون بعد المائة

يقع على عاتق المؤمن إثبات كون تكاليف العلاج المتكيدة خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين في وثيقة التأمين تجاوزت الأسعار المعقولة والمعتادة لذات الخدمة في شبكة مقدمي الخدمات المعتمدة لديه.

(س.ت/١٦٦)

| رقـم الـدـعـوى | 436051/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 760/ج/1444هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1444/أ/2415هـ |

ملخص القضية

أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين)، يُطالبها بتعويضه عن المصاريف الطبية التي تكبّدها لعلاج حالته المرضية، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة ما تكبدّه من مصاريف للعلاج، وحيث تقدّمت المدعى عليها بلائحة تظلم تضمّنت دفعها بعدم التزام المؤمن له بتقديم جميع المستندات المطلوبة، كما دفعت بأن قيمة التعويض المحكوم بها مخالفة لشروط وأحكام أساسيات التعويض بالأسعار المعقولة والمعتادة، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على أسباب التظلم، قررت تأييد قرار اللجنة الابتدائية محمولاً على أسبابه، كما أضافت بأنه كان على المدعى عليها تقديم ما يثبت أن التعويض المتكبد من المدعي مخالف للأسعار المعقولة والمعتادة.

٨٤٠ الشاردة | www.industrydocuments.ucsf.edu

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخّص وقائع هذه

الوقائع

لائحة الاستئناف

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان