دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 391297/ج
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها طرف ثالث (مدعي) ضد شركة تأمين (مدعى عليها) للمطالبة بتعويض عن مصاريف علاجية وأرش إصابة وأتعاب محاماة نتيجة حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها لدى المدعى عليها. - رفضت المدعى عليها التعويض بدعوى عدم صحة الفواتير وعدم تقديم أصولها، فخاطبت اللجنة الابتدائية المستشفى للتحقق من قيمة المصاريف، وبناءً على رد المستشفى قررت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 465,000 ريال عن المصاريف العلاجية ورد ما عدا ذلك. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه، بعد أن قدمت المدعى عليها تظلماً دون إثبات ما يغير النتيجة.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية الخامسة بعد المائة
تقرير الجهة مصدرة الفواتير يرفع الخلاف بشأن قيمة المصاريف الواردة في الفواتير المقدمة من قِبل الطرف الثالث بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
(١٠/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 391297/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 161/ج/1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 439/أ/1441هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (طرف ثالث) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبها بتعويضه بقيمة ما تكبّده من مصاريف علاجية نتيجة حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها لدى المدعى عليها، إلا أن الأخيرة رفضت تعويض المدعي بحجة عدم صحة قيمة المصاريف التي تضمنتها المستندات المقدمة من قبله، وكذلك عدم تقديمه أصل الفواتير التي يدعي قيامه بدفعها، فضلًا عن عدم وجود إثباتٍ على دفعه لقيمة تلك المصاريف، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى ورأت ضرورة مخاطبة المرفق الصحي الذي تمت فيه المعالجة للتحقق من القيمة الفعلية للمصاريف الطبية المتكبّدة، وباطلاعها على ما تضمّنه خطاب المرفق الصحي، انتهت إلى ثبوت حق المدعي بالمطالبة، وشمول المصاريف العلاجية المتكبّدة بالتغطية التأمينية، ولاعتراض المدعى عليها على ما تم تقريره، تقدّمت إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنيّة على وجود تناقض في الفواتير والمستندات المقدمة من المدعي ما يثير الشك في تكبده لتلك المصاريف، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على الدعوى، ثبت لها صحة النتيجة التي انتهى إليها القرار وسلامة الأسباب والأسانيد التي أقيم عليها.
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بتقدُّم المدعي بصحيفة دعوى - بصفته من الغير- مفادها أنه بتاريخ (١/٢٣٩/١/١/٨٣) وقع حادث دهس للمدعي، من قبل المركبة المؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير، ونتج عن الحادث إصابات جسدية للمدعي من جراء الحادث الذي تسبب به قائد المركبة المؤمن عليها، وتمت إدانة قائد المركبة المؤمن عليها عن الحادث بواقع نسبة خطأ (١٠٪) وفقاً لتقرير الإدارة العامة للمرور رقم (……) وتاريخ (١/٢٩١/٨/١٤٣٩) وقدرت تكاليف العلاج بمبلغ وقدره (٨١,٩٦٠$)، خمسمائة وواحد وثمانون ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً، وحدد أرش الإصابة بمبلغ
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر