دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
401402/اد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المؤمّن لها ضد شركة التأمين تطالبها بتعويض المصاريف الطبية المتكبدة لإجراء عملية جراحية. - رفضت شركة التأمين التعويض بدعوى أن الحالة غير طارئة وأن العلاج تم خارج الشبكة المعتمدة. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بالتعويض لعدم تقديمها قائمة شبكة المراكز الطبية المعتمدة، فبقي الأصل على شمول العلاج بالتغطية. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.

السابقة القضائية الثامنة والسبعون بعد المائة

عَبِّبَ إثباتُ العلاجِ خارجَ الشبكة المعتمدة بموجب وثيقة التأمين الصحي يقع على عاتق المؤمن. وليس له رفضها تأسيسًا على عدم تقييد مزود الخدمة الصحية بآلية رفع المطالبات التأمينية.

(١٧٨/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 401402/أد | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 63/د/1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/411هـ |

ملخص القضية

أقامت المدَّعية (مؤمِّن لها) دعواها ضد المدَّعى عليها (شركة التأمين)، تُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع قيمة المصاريف الطبية المتكبّدة لإجراء العملية الجراحية، وقد تمسَّكت المدَّعى عليها بانعدام التغطية التأمينية لكون العملية الجراحية ليست طارئة وتمَّت خارج الشبكة المعتمدة، وتداولت اللَّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أنّ عدم تقديم المدَّعى عليها لقائمة شبكة المراكز الطبية المعتمدة بموجب وثيقة التأمين في ظل اعتراضها على أن المعالجة الطبية التي أجرتها المدَّعية تمت خارجها، قصورٌ في الإثبات الملقى على عاتقها، وتفريطٌ مؤدّاه البقاء على الأصل في أن المركز الطبي الذي عولجت فيه المدَّعية مشمولٌ بالتغطية التأمينية استنادًا إلى وثيقة التأمين،

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان