دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 401897ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة تأمين ضد طرف ثالث تطالبها باسترداد مبلغ دفعته لها خطأً تعويضاً عن تلفيات حفار كان منقولاً على مركبة مؤمّن عليها، لكون الحادث غير مغطى تأمينياً وفق استثناءات الوثيقة. - قضت اللجنة الابتدائية بإلزام المدعى عليها برد المبلغ، لأن دفع التعويض لم يقم على سند نظامي صحيح لاستثناء البضائع المنقولة بالمركبة. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي محمولاً على أسبابه.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية الثامنة والخمسون
دفع المؤمن للتعويض بناءً على وثائق التأمين، لا يحول دون حقه بالمطالبة باسترداده متى ما أثبت انعدام التغطية التأمينية عن الأخطار أو انتفاء المسؤولية التي تم بموجبها دفع ذلك التعويض.
(ع.س/٥٨)
| رقـم الـدـعـوى | 401897أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1441/ر/157هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/425هـ |
ملخص القضية
أقامت المدعية (شركة تأمين) دعواها ضد المدعى عليها (طرف ثالث) تطالبها باسترداد المبلغ الذي قامت بدفعه لها خطأً، وذلك لِمَا اتَّضح للمدعية بعد دفعها للتعويض من أن الحادث غير مغطى تأمينًا وفقًا لأحكام وشروط وثيقة التأمين، وتمسَّكت المدعى عليها بأن المدعية قامت بطوعها واختيارها بتعويضها؛ وبالتالي فلا حق لها باسترداد المبلغ باعتبارها (أي المدعى عليها) طرفًا ثالثًا، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المُطالب به لصالح المدعية؛ نظرًا إلى أن قيام المدعية بتعويض المدعى عليها لا يقوم على سندٍ نظاميٍ صحيحٍ لاستثناء وثيقة التأمين -صراحة- التعويض عن البضائع المنقولة بواسطة المركبة المؤمن عليها، وحيث تقدَّمت المدعى عليها أمام اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم، تبيَّن للجنة بدراسة أسبابها صحة النتيجة التي انتهى إليها القرار محل
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر