دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 391243
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها وسيط تأمين (المدعي) ضد شركة تأمين (المدعى عليها) يطالبها بالعمولة المستحقة له عن وساطته في إبرام وثيقة تأمين طبي لصالح أحد العملاء. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم ثبوت استحقاق المدعي للعمولة التي تطالب بها، بعد أن ثبت أن إصدار الوثيقة تم دون وساطته ورفضه لعرض عمولة بنسبة 2%. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائية وأعادت الدعوى، بعد أن ثبت اتفاق الطرفين على عمولة بنسبة 10% وتراجع المدعى عليها عن ذلك دون مبرر، مما يثبت استحقاق الوسيط لعمولة قدرها 8%.
محتويات الحكم6 قسمًا
السابقة القضائية السابعة والعشرون بعد المائتين
إذا ثبت وجود اتفاق سابق بين شركة التأمين ووسيط التأمين على إصدار وثيقة تأمين بعمولة محددة، فإن تراجع شركة التأمين عن الاتفاق دون مبرر مشروع لا يسقط حق الوسيط في المطالبة بالعمولة، ولو تم تنفيذ الوثيقة لاحقًا من خلال وكيل آخر، متى ما ثبت دور الوسيط في التفاوض وترسيخ العملية التأمينية مع العميل.
(س.ت./77V)
| رقـم الـدـعـوى | 391243 | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 643 | | رقـم قرار الاستئناف | 125/أ/1441هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (وسيط التأمين) دعوى ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يطالب فيها بالتعويض عن العمولات المستحقة له، وتعويضه عن أتعاب المحاماة، استناداً إلى اتفاقية وساطة التأمين، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها تعويض المدعي عن قيمة العمولة المُستحقة لثبوت دور وسيط التأمين في التوسط بين شركة التأمين والعميل لإبرام الوثائق محل الدعوى، وقد تقدم طرفا الدعوى بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية حيث تضمنت لائحة تظلم وسيط التأمين أن اللجنة الابتدائية أخطأت في احتساب العمولة المستحقة للمدعي من قيمة الأقساط التأمينية لتلك الوثائق، في حين تضمنت لائحة التظلم المقدمة من قبل شركة التأمين متضمنة أن شركة التأمين قامت بتقديم عرض أسعار للوسيط بعمولة قدرها (٢٪) وهي ذات الأسعار وذات نسبة العمولة للوثيقة القديمة، لكن الوسيط رفض هذا العرض وطلب رفع نسبة العمولة لتصبح (١٪) عليه قامت شركة التأمين بإصدار عرض أسعار جديد وبنسبة عمولة قدرها (١٪) حسب طلب الوسيط، لكنه رفض عروض الأسعار جميعها، وطلب أن يكون إبرام وثيقة التأمين مع المؤمن له مباشرة دون وسيط تأمين بينهما، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على ما قُدم، انتهت إلى إلغاء قرار اللجنة الابتدائية وإعادة ملف الدعوى للجنة الابتدائية، تأسيسًا على أن المبلغ الذي انتهت إليه اللجنة الابتدائية في القرار محل التظلم في منطوق قرارها يُمثل (٨٪) من قيمة مطالبة وسيط التأمين، وليس الأقساط التأمينية، وأصدرت اللجنة الابتدائية قرارها بعد الإعادة بإلزام شركة التأمين بالتعويض المستحق.
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بتقدُّم المدعية بصحيفة دعوى مفادها أن المدعية/ ... (سجل تجاري رقم ...)، تقدّمت بواسطة وكيلتها/ ... (سعودية الجنسية بموجب هوية وطنية رقم ...)، بموجب وكالة صادرة عن الموثق/ ... برقم (..) وتاريخ
الجلسات
الأسباب
رد الدعوى
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر