دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 457980/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المدعية (شركة مؤمن لها) ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالب بتعويض عن مبلغ اختلسه أحد موظفيها وأتعاب محاماة، استنادًا لوثيقة تأمين ضد خيانة الأمانة. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم كفاية المستندات إذ لم تقدّم المدعية حكماً نهائياً يثبت واقعة الاختلاس، واكتفت بقرار تنفيذ غير مرتبط بالواقعة. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي بعد أن قررت أن إثبات السرقة يستلزم حكماً نهائياً من المحكمة المختصة، ولم تقدّم المدعية ذلك.
محتويات الحكم5 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية العشرون بعد المائتين
ملخص القضية --> يلزم للاستفادة من تغطية التأمين ضد السرقة، ثبوت تلك الواقعة شرعاً ونظامًا بموجب حكم نهائي في حق مرتكبها.
(٣/٣٠٠س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 457980/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 306/ر/1446هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1669/أ/1446هـ |
أقامت المدعية (المؤمن لها) دعوى ضد المدعى عليها (شركة التأمين) تطالب فيها بالتعويض عن المبلغ الذي تم اختلاسه من قبل أحد عامليها، وتعويضها عن أتعاب المحاماة، استنادًا إلى وثيقة خيانة الأمانة. تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى رد الدعوى حيث تعذر على اللجنة الاستناد إلى قرار التنفيذ المقدم لتقرير استحقاق المؤمن لها للمطالبة محل الدعوى من عدمه؛ لخلوِّه من البيانات المُثبتة لارتباطه بالواقعة الناشئة عنها المطالبة "الاختلاس"، سيّما مع عدم تقديم المؤمن لها لصك الحكم النهائي الصادر بموجبه القرار، وقد تقدمت المؤمن لها بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية متضمنة أنها قدمت بينة موصلة متمثلة في قرار التنفيذ ضد المختلس، كما قدمت مستند رسمي يتضمن إفادة من الشرطة بوجود قضية جنائية ولا زالت القضية تحت الاجراء، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على ما قُدم، انتهت إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.
اللعنة الفضة للجان الفضل في المارغات والمخالفات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بتقدُّم المدعية بصحيفة دعوى مفادها أنها تربطها بالمدّعى عليها علاقة تعاقدية
الوقائع
لائحة الاستئناف
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر