دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 401470/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المدعي ضد شركة تأمين يطالبها بتعويضه عن قسط تأمين دفعه لمكتب غير مرخص، وغرامة مترتبة على عدم وجود تأمين سارٍ، واتخاذ إجراءات ضد الشركة والمكاتب غير المرخصة. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم إثبات المدعي صحة إصدار الوثيقة عن الشركة أو دفع القسط لها، وأيّدت الاستئنافية القرار.
محتويات الحكم3 قسمًا
السابقة القضائية الحادية والثلاثون
نفي إصدار وثيقة التأمين من قبل المؤمن ينقل عبء الإثبات على من يدّعي إبرامها، مالم تكن تلك الوثيقة ثابتة بأي من وسائل الإثبات.
(٣/١٠٠ س.ع)
| رقـم الـدـعـوى | 401470/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 13/ر/1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/352هـ |
ملخص القضية
تقدم المدعي بدعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبها -من ضمن طلباتٍ أخرى- بتعويضه عن القسط التأميني الذي يدّعي دفعه لها، وذلك نظير قيامه بإبرام وثيقة التأمين ودفع القسط التأميني من خلال أحد الأشخاص في أحد المعارض الذي ادّعى صفته كمندوبٍ عن المدعى عليها، وبعد حينٍ اتّضح له خلاف ذلك؛ إذ لم يتم إصدار الوثيقة كما أنها غير مسجلة لدى الجهات المعتبرة نظامًا، في حين تمسّكت المدعى عليها بأن الوثيقة مزوّرة وغير صادرة عنها ولم تتسلّم أي قسط تأمين، فضلًا عن أن المندوب لا يمثّلها. وبتداول اللجنة الابتدائية للدعوى، انتهت إلى ردّها؛ نظرًا إلى أن المدعي قد أقرّ بأن الوثيقة صدرت عن أحد المعارض، ولم تصدر عن المدعى عليها أو أحد فروعها أو وكلائها، كما أقر بأن الوثيقة غير مسجلة لدى الجهات المعتبرة نظامًا، الأمر الذي يتوافق مع ما دفعت به المدعى عليها من كون الوثيقة غير صحيحة ولم تصدر عن النظام الخاص بها، فضلًا عن عدم إثباته صحة تمثيل المندوب للمدعى عليها، وأن القسط المدفوع قد تم تسلمه من قِبلها، ولاعتراض المدعى على ما تم تقريره؛ تقدّم إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم،
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر