دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
380931ار
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة تأمين ضد شركة محلية تطالبها بقيمة شيكين مسحوبين وفاءً لأقساط وثائق تأمين على مركبات. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم إثبات وجود وثيقة تأمين مكتوبة وموقعة ومديونية في ذمة المدعى عليها. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وقررت عدم اختصاص اللجنة ولائياً، لأن الشيك أداة وفاء تجعل النزاع متعلقاً بالأوراق التجارية.

نص القرار

السابقة القضائية الثالثة

تأسيس النزاع على المطالبة بقيمة الشيكات المسحوبة وفاءً للالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين. يخرجه عن الاختصاص الولائي للجان التأمينية، لتعلق ذلك النزاع بالأوراق التجارية.

(٣/س.ع)

| رقـم الـدـعـوى | 380931أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 2/ر/1440هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1/128هـ/1440/أ |

ملخص القضية

أقامت المدعية (شركة تأمين) دعواها ضد المدعى عليها (شركة محلية) تطالبها بدفع قيمة الشيكين المسحوبين لصالحها وفاءً للأقساط التأمينية في ذمة المدعى عليها، وذلك نظير إبرام المدعية لعدة وثائق تأمين مركبات مملوكة لصالح المدعى عليها، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ردّها، نظرًا إلى عدم تقديم المدعية ما يُثبت وجود وثيقة تأمين مكتوبة ومطبوعة ناشئ عنها النزاع، إضافة إلى ما يفيد توقيع المدعى عليها على عقد يُبين كافة الالتزامات الجوهرية، وما يُثبت وجود مدينونية في ذمة المدّعى عليها فيما يتعلق بوثائق التأمين؛ وتقدّمت المدعية إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنية على سبق تقديمها لشيكين مسحوبين لصالحها، وعدد (1) ست وثائق تأمين شامل تُظهر تطابق مبالغ الشكين مع الثابت بجداول التأمين، وحيث اطّلعت اللجنة الاستئنافية على الدعوى، وقرّرت إلغاء قرار اللجنة الابتدائية؛ استنادًا إلى أن الشيك وفقاً لنظام الأوراق التجارية هو أداة وفاء تقوم مقام النقد، وبالتالي يكون النزاع متعلقاً بأوراق تجارية ولا يدخل ضمن اختصاص اللجان التأمينية.

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية/ شركة ... ، تقدّمت بواسطة وكيلها المدعو/ ... بموجب الوكالة المرفقة بملف

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

لائحة الاستئناف

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان