دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 400660ار
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة تأمين ضد مؤسسة مقاولات (المؤمّن له) تطالبها بردّ ما دفعته للغير المتضرر جراء حادث مروري، لادعاء مخالفة المؤمّن له لشروط الوثيقة بعدم اتخاذ إجراءات السلامة. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لأن وثيقة التأمين لا تتضمن بنداً يخول الشركة حق الرجوع على المؤمّن له حال مخالفته لشروطها، وأقرّت الشركة بذلك. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي محمولاً على أسبابه.
محتويات الحكم3 قسمًا
السابقة القضائية الخامسة والسبعون
النصّ في وثائق تأمين المسؤوليات على حالاتٍ مُحددةٍ لممارسة حق الرجوع من قِبل المؤمن يقتضي عدم جواز الرجوع على المؤمّن له إلا في حدود تلك الحالات المنصوص عليها، متى ثبت وفاء المؤمن بالتزاماته تجاه المستفيد من التغطية التأمينية، وتنتهي وجاهة التمسك بذلك الحق بانتفاء النص على ممارسته في تلك الوثائق.
(ج.س/٧٥)
| رقـم الـدـعـوى | 400660 أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1440/ر/768 هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/405 هـ |
ملخص القضية
أقامت المدعية (شركة تأمين) دعواها ضد المدعى عليها (مؤسسة مقاولات) تطالبها بسداد ما قامت بدفعه للغير المتضرر جرّاء الحادث محل الدعوى، نظرًا لإدانة المدعى عليها عن وقوعه نظير عدم اتخاذها لإجراءات السلامة والوقاية في المشروع المشرف على وجهات النظر، وحيث تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ردّها؛ لعدم تقديم المدعية ما يُثبت وجود بند في وثيقة التأمين يخولها الحق ويمنحها صلاحية ممارسة الرجوع على المدعى عليها في حال مخالفتها لشروط وأحكام الوثيقة، ولاعتراض المدعية على ما تم تقريره؛ تقدّمت بلائحة تظلم إلى اللجنة الاستئنافية تضمنت قيام مخالفة المدعى عليها بعدم اتخاذها للاحتياطات المنصوص عليها في الوثيقة، مما ترتب عليه قيام حقها بالرجوع بالمبالغ المتكبّدة نظير ارتكاب المخالفة، وباطلاع اللجنة على أسباب التظلم، قررت تأييد القرار محل التظلم محمولًا على أسبابه لصحة ما انتهى إليه من نتيجة.
قرار اللجنة
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر