دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 450126ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة التأمين (المدعية) ضد السائق (المدعى عليه) للمطالبة بالرجوع عليه بعد أن دفعت للغير المتضرر، استناداً إلى قيادته المركبة دون رخصة قيادة وقت الحادث. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم ثبوت المخالفة، وأيدت اللجنة الاستئنافية القرار لإخلال المستند الرقمي المقدم (استعلام أبشر) بالشروط النظامية اللازمة لحجيته وفق نظام الإثبات.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية الرابعة والعشرون بعد المائة
ملخص القضية --> لا يُعتد بالمستند الرقمي المشاع كدليل إثبات إلا إذا استوفى شروط الأوضاع النظامية المنصوص عليها في نظام الإثبات، لا سيما تضمينه ختمًا أو توقيعًا من الجهة المختصة المُصدرة له، ويُترتب على إخلال هذه الشروط فقدان المستند لحجته القانونية، بما يؤدي إلى سقوط الدليل القانوني في إثبات المخالفة، مما يحول دون تحميل المؤمن له أو السائق مسؤولية الرجوع استنادًا إلى مخالفة شروط الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
(س.ت/١٢٤)
| رقـم الـدـعـوى | 450126ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1445/د/1329هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1445/أ/2252هـ |
أقامت المدَّعية (شركة التأمين) دعوى ضدَّ المدَّعى عليه (السائق) للمطالبة بإلزامه بدفع قيمة ما دفعته للطرف الثالث المتضرر من جرّاء الحادث محل الدعوى استناداً إلى حقها بالرجوع المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وذلك بتحقق إحدى حالاتها المتمثلة بعدم حمل رخصة قيادة وقت وقوع الحادث محل الدعوى، وتداولت اللَّجْنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ردِّ الدعوى، لعدم ثبوت مخالفة شروط وأحكام الوثيقة محل الدعوى. وقد تقدَّمت شركة التأمين بلائحة تظَلُّم أمام اللَّجْنة الاستئنافية متضمنة بأنه تتمسَّك بتحقق مخالفة الوثيقة الموحدة،
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر