دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 441589ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المؤمن لها (طبيبة) ضد شركة التأمين تطالبها بتعويضها عن قيمة المبلغ المحكوم به ضدها من الهيئة الصحية الشرعية جراء خطأ طبي، استناداً لوثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن الصحية. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بدفع المبلغ المحكوم به بعد أن أثبتت المؤمن لها سداد المتضرر واكتساب الحكم القطعية. - تظلمت شركة التأمين بدعوى مخالفة المؤمن لها لشرط الوثيقة بعدم حضور جلسات الهيئة الصحية الشرعية وعدم الطعن على الحكم، فردّت اللجنة الاستئنافية التظلم وأيدت القرار الابتدائي.
محتويات الحكم3 قسمًا
السابقة القضائية التسعون بعد المائة
عدم قيام المؤمن له بموجب وثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن الصحية، بالاعتراض على القرار الصادر بحقه أو عدم حضور الجلسات أمام الجهات المختصة نظامًا بالفصل في الأخطاء الطبية، لا يُعد إخلالاً يستدعي عدم التغطية التأمينية طالما أن الشرط لم يرتب أثراً يترتب عليه حجب التغطية التأمينية
(١٩٠/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 441589ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1035/ج/1444هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1445/أ/30هـ |
ملخص القضية
أقامت المدعية (المؤمن لها) دعواها ضد المدعى عليها (شركة التأمين)، تُطالبها تعويضها عن قيمة المبلغ المحكوم به ضدّها بموجب قرار الهيئة الصحية الشرعية جرّاء الخطأ الطبي الذي تسببت به، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المبلغ المحكوم به ضدّ المدعية جرّاء الخطأ الطبي، وحيث تقدّمت المدعى عليها بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية تضمنّت مُخالفة المدعية لأحكام وبنود الوثيقة، بعدم تقديم اعتراض أو استئناف لدى الهيئة الصحية الشرعية وعدم حضورها للجلسات المنعقدة أمامها، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على لائحة التظلم وعلى البند الذي تستند إليه، تبيّن لها بأن البند لم ينشأ التزاماً على المدعية بالطعن على قرارات الهيئة
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر