دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 400252
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة تأمين (المدعية) ضد المؤمّن له (المدعى عليه) تطالبه بردّ ما دفعته للغير المتضرر من حادث مروري، لعدم حمل قائد مركبته رخصة قيادة وقت الحادث. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لأن المدعية عوّضت شخصاً غير المالك الفعلي للمركبة المتضررة، فلا يثبت تعويض المالك الفعلي المشترط لممارسة حق الرجوع. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية التاسعة عشرة بعد المائة
حق المؤمن في الرجوع بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات معلقٌ على تحقق الاشتراطات اللازمة لمباشرته ومنها ثبوت تعويض الطرف الثالث من التغطية التأمينية أو من يفوضه بموجب تفويض رسمي، وتعويضه لغيرهما لا يخوله حق الرجوع.
(119/س.ت)
| رقم الدعوى | 400252 | | --- | --- | | رقم القرار الابتدائي | 1440/387 | | رقم قرار الاستئناف | 1441/300 |
ملخص القضية
أقامت المدعية (شركة تأمين) دعوها -استنادًا إلى حقها في الرجوع- ضد المدعى عليه (مؤمّن له) تطالبه باسترداد ما قامت بدفعه للغير المتضرر (شخص غير مالك المركبة المتضرّرة) جرّاء الحادث محل الدعوى، وبتداول اللجنة الابتدائية للدعوى، انتهت إلى ردّها، نظرًا لقيام المدعية بتعويض شخص غير المالك الفعلي للمركبة المتضرّرة وهو المستفيد من التغطية التأمينية، إذ إن المصلحة التأمينية تنعقد له دون سواه، وحيث إن ادعاء المدعية بتعويضها لشخص لا يملك المركبة المتضررة لا يُثبت للّجنة واقعة تعويض المالك الفعلي، ولا يعفيها من التزاماتها الواردة في المادة (الثالثة) من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، ولا يُكسبها حق الرجوع على المؤمّن له الذي يُشترط لممارسته ثبوت تعويض المالك
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر