دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
422075/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمّن له (المدعي) ضد شركة التأمين يطالب بتعويض عن تلفيات مركبته وأجرة مركبة بديلة ومعاقبة الشركة. - صرفت اللجنة الابتدائية النظر عن طلب التعويض عن التلفيات لعدم تقديم وثيقة تأمين متضمنة نسب الاستهلاك، وردّت باقي الطلبات. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت الدعوى، مقررة أن خلو الوثيقة من نسب الاستهلاك لا يسقط حق المؤمن له بل يُعد تنازلاً من الشركة عن حقها في الخصم.

نص القرار

السابقة القضائية الثانية والثلاثون بعد المائة

ملخص القضية --> عدم تضمين وثيقة التأمين لبند يُحدد نسب الاستهلاك المفروضة على قطع الغيار المستبدلة، يُعد تنازلاً من المؤمن عن حقه بخصم تلك النسبة، لاسيما مع افتراض علمه بالبنود التي تحتويها وثائق التأمين عادةً وفقًا لمعيار الشخص الحريص.

(١٣٢/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 422075/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 754/ر/1442 | | رقـم قرار الاستئناف | 464/أ/1443هـ |

أقام المدعي (المؤمن له) دعوى ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالب فيها بالتعويض عن تلفيات مركبته الناتجة عن الحادث المروري محل الدعوى، والتعويض عن استئجار مركبة بديلة ومعاقبة شركة التأمين. تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى صرف النظر عن طلب المؤمن له المتعلق بالتعويض عن تلفيات المركبة؛ وذلك لعدم تقديم وثيقة تأمين متضمنة ما يشير إلى نسبة الاستهلاك المقررة. ورد طلباته الأخرى لعدم وجود منفعة مركبة بديلة في الوثيقة، ولكون معاقبة شركة التأمين من اختصاص الجهة الرقابية، وقد تقدم المؤمن له بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية، وتمسك فيها بأن شركة التأمين هي من وضعت اسمه كمؤمن له بالرغم من علمها بعدم ملكيته للمركبة، اطلعت اللجنة الاستئنافية على ما قدم، وانتهت إلى أن عدم شمول وثيقة التأمين إلى ما يشير لنسب الاستهلاك لا يسقط حق المؤمن له في التعويض عن تلفيات المركبة، بل أن خلوها بعد تنازلاً من قبل شركة التأمين عن ذلك، لذا قررت إلغاء قرار اللجنة الابتدائية، وإعادة الدعوى إليها للنظر فيها وفقًا للأسباب.

٦٨٨ لأمانية القامـة للحـال الفضـل في المنازعات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي للأمانة العامة للجان بصحيفة دعوى مفادها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٤م، تضررت المركبة من نوع (...) تحمل اللوحة رقم (...)، والمستخدمة من قِبل المدعي، والمملوكة لـ/... والمؤمن عليها لدى المدعى عليها/... (سجل

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

لائحة الاستئناف

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان