دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
380188ار
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة التأمين (المدعية) ضد حاملة الوثيقة (المدعى عليها) تطالبها بأقساط تأمينية متأخرة عن وثيقة تأمين صحي. - تمسّكت المدعى عليها بأنها طلبت إلغاء الوثيقة، لكن اللجنة الابتدائية ثبتت عدم التزامها بشروط الإلغاء النظامية، وألزمتها بدفع الأقساط المستحقة. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.

السابقة القضائية الحادية والستون بعد المائة

يترتب على عدم إلغاء وثيقة التأمين الصحي من قبل حامل الوثيقة وفق الضوابط النظامية استمرارها، ويُثبت بذلك مسؤوليته عن دفع الأقساط التأمينية المستحقة عنها خلال فترة سريانها.

(١١/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 380188 أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 300/ر/1439 هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1439/أ/232 هـ |

ملخص القضية

أقامت المدعية (شركة التأمين) دعواها ضد المدعى عليها (حاملة الوثيقة)، تُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع المستحقات المالية المتمثلة في الأقساط التأمينية المتأخرة، وقد تمسكت المدعى عليها بأنها قامت بطلب إلغاء وثيقة التأمين الطبي محل الدعوى، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ثبوت عدم التزام المدعى عليها بشروط الإلغاء المنصوص عليها نظاماً، وحيث تقدّمت المدعى عليها إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبيّنة أن وسيط التأمين قد أفاد بأن طريقة إلغاء وثيقة التأمين تتطلب تقديم وثيقة جديدة، وبنظر الدعوى من قبل اللجنة الاستئنافية؛ قررت تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.

الأمانة العامة للجنرال الفصيل في المنازعات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدّم المدعية بواسطة وكيلها المدعو. بموجب الوكالة المُرفق منه نُسخة بملف الدعوى، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنها ارتبطت مع المدعى عليها بعلاقة تعاقدية تتمثل في وثيقة تأمين صحي توفر التغطية التأمينية للعاملين لدى المدعى عليها ومرافقيهم حسب شروط وبلود الوثيقة، وأنه ترتب في الذمة المالية للمدعى عليها عدة مبالغ من الأقساط التأمينية غير المسددة وذلك بموجب وثيقة التأمين محل الدعوى وقدرها (١٤٣٩/١٢، ٢٣) مائتان وواحد وثلاثون ألفا وواحد وأربعون ريالاً، لذا تحصر المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المالية المتمثلة في الأقساط المتأخرة المشار إليها أعلاه، وكذلك مُطالبتها بتعويضها بمبلغ قدره (٢٣,١٠٤) ثلاثة وعشرون ألفا ومائة

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان