دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 411736/ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المدعية (طرف ثالث) ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بتعويضها عن التلفيات التي لحقت بمركبتها في حادث مروري تسبب به قائد مركبة مؤمّن عليها لدى المدعى عليها. - تمسكت المدعى عليها بأن سبب الحادث هو حمولة المركبة المؤمّن عليها مما يخرجها من نطاق التغطية التأمينية. - ألزمت اللجنة الابتدائية المدعى عليها بالتعويض استناداً إلى أن مخالفة المؤمّن له لا تحتج بها تجاه الغير المتضرر وفقاً للمادة الخامسة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية المائة
قيام المؤمن بإيجاب طلب التأمين على مركبة نقل عام يترتب عليه بالضرورة أن تتوافر التغطية للحمولة؛ وإلا أنتفت الغاية من التعاقد.
(١٠٠/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 411736/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 613/ج/1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1442/أ/161 |
ملخص القضية
أقامت المدعية (طرف ثالث) دعواها ضد المدعى عليها (شركة التأمين)، تطالب بإلزامها بالتعويض عن الأضرار المترتبة على المركبة المملوكة لها التي تحمل قائد المركبة المؤمن عليها لدى المدعى عليها كامل المسؤولية عنها، وتدفع المدعى عليها بعدم شمول الحادث بالتغطية التأمينية كون أن سبب الحادث هو حمولة المركبة المؤمن عليها التي تعد خارج التغطية التأمينية. تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عمّا يُمثل التلفيات المترتبة على المركبة محل الدعوى، تأسيسًا على أن الدفع المُقدم من قِبل المدعى عليها لا يمكن الأخذ به، كون أن مخالفة المؤمن له لديها لا يجوز الاحتجاج بها في مواجهة الغير المتضرر من الحادث محل الدعوى، تقدمت المدعى عليها بلائحة استئنافها أمام اللجنة الاستئنافية مع تمسكها بالدفع المُقدم أمام اللجنة الابتدائية بخروج
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر