دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
400557/ج
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المؤمن لها (شركة) ضد شركة التأمين تطالبها بتعويض قيمة بضاعة سُرقت من شاحنة مستأجرة، وادعت شركة التأمين انعدام التغطية لاستثناء خيانة العاملين وللتأخير في الإبلاغ. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لاعتبار سائق الشاحنة المستأجرة من العاملين لدى المؤمن لها وفقاً للعرف التأميني، وللتأخير في الإبلاغ عن السرقة. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.

السابقة القضائية الثانية عشرة بعد المائتين

يترتب على إبرام المؤمن له عقدًا مستقلًا لاستئجار مركبات لغرض تنفيذ التزامات عقد أخطار النقل البري؛ اعتبار قائد المركبة المستأجرة لتنفيذ تلك الالتزامات تحت رقابة وتوجيه المؤمن له، ويُعد ضمن العاملين لديه، مما يستوجب معه انعدام التغطية التأمينية عن أخطار السرقة الواقعة من قائد المركبة في ظل وجود شرط استثناء خيانة العاملين لدى المؤمن له في وثيقة التأمين.

(٢١٢/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 400557/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 258/ج/1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/621هـ |

ملخص القضية

أقامت المدعية (المؤمن لها) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، تُطالب بموجبها بإلزام الأخيرة بالتعويض عن قيمة البضاعة المسروقة، وقد تمسكت المدعى عليها بانعدام التغطية التأمينية لمخالفة المدعية لعدة بنود من الوثيقة محل الدعوى، وحيثُ تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى فقد تبيّن لها وجود عقد اتفاق نقل البضائع بين المدعية وشركة نقل أخرى لم يُحدد فيه مسؤولية سائق المركبة، وعليه يكون هذا السائق تحت توجيه ورقابة المدعية ويُعد في حكم العاملين لديها وفقاً للعرف التأميني في تفسير شرط استثناء خيانة العاملين لدى المؤمن له، وحيث تقدّمت المدعية إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبيّنة على أنه تم تزويد اللجنة بمستند استلام البضاعة وتسليمها إلى قائد المركبة الناقلة، كما إن اتفاقية النقل المبرمة بين المدعية وشركة النقل الأخرى مملوكة إلى شخص طبيعي وليس اعتباري وهو مالا حاجة فيه إلى تمهير الاتفاقية بختمٍ رسمي، وبنظر الدعوى من قبل اللجنة الاستئنافية؛ قررت تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقديم المدعية بواسطة وكيلها المدعو/ ..., بموجب الوكالة المودع منها نُسخة بملف الدعوى، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن المدعية متعاقدة مع المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين مسؤولية متعهدى النقل ضد كافة المخاطر، وحيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٠٣/١٠/٢٠م تم إبرام اتفاقية نقل بين المدعية وشركة ...

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان