دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 411209
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة تأمين (المدعية) ضد شركة مقاولات (المدعى عليها) تطالبها بقيمة ما دفعته للغير المتضرر من حادث مروري، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وذلك لتقصير المدعى عليها في اتخاذ إجراءات السلامة في موقع العمل. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم تقديم المدعية ما يثبت تعويضها للغير المتضرر بشكل كافٍ، رغم ثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت الدعوى إليها بعد أن قدّمت المدعية كشف حساب يثبت صرف الشيك من قبل المتضرر.
محتويات الحكم7 قسمًا
السابقة القضائية الرابعة بعد المائتين
أحقية المؤمن بمطالبة المؤمن له عند وفاته للمتضرر متى ثبت أن الحادث وقع نتيجة إخلال المؤمن له بالتزاماته التعاقدية، ولا يُسْتَرْطُ وجود نص صريح في الوثيقة يجيز الرجوع، ما دام الفعل الضار ناشئًا عن تقصير مثبت يتحمله المؤمن له.
(٢٠٠٤/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 411209 | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 834/ر/1443هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1558/أ/1444هـ |
ملخص القضية
أقامت المدَّعِية (شركة تأمين) دعواها ضد المدَّعى عليها (شركة مقاولات)، تطالب بإلزامها بدفع ما يُمثِّل قيمة ما دفعته للغير المتضرر من الحادث محل الدعوى، وتعويضها عن أتعاب المحاماة وذلك نتيجةً لتقصير المدَّعى عليها باتخاذ الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة المطلوبة في الموقع، وتمسكت المدَّعى عليها بقيامها باتخاذ إجراءات السلامة اللازمة في الموقع، تداولت اللَّجنة الابتدائية الدعوى وانتهت إلى رد دعوى المدَّعِية، تأسيسًا على حق المدَّعِية بالرجوع على المؤمِّن له عن أي مطالبات تنشأ عن الوثيقة المبرمة بينهما حتى ولو لم يتم النصّ على ذلك الحق في هذه الوثيقة، شريطة ثبوت إخلال المدَّعى عليها بالتزام وارد صراحةً في الوثيقة، وحيث ثبت للَّجنة عدم اتخاذ المدَّعى عليها إجراءات السلامة اللازمة في الموقع بموجب تقرير الحادث محلّ الدعوى، إلا أنه لم يثبت للَّجنة الابتدائية قيام المدَّعِية تقديم ما يُثبت تعويضها للطرف المتضرر، بموجب مستند يُعتد به لإثبات حقها. وقد تقدمت المدَّعِية بلائحة استئنافها أمام اللَّجنة الاستئنافية تدفع بتقديمها في لائحة استئنافها ما يُثبت تكبدها لمبلغ التعويض تجاه المتضرر من الحادث محلّ الدعوى، اطلعت اللَّجنة الاستئنافية على الدعوى، وثبت لها قيام المدَّعِية تقديم ما يُثبت قيام المتضرر بصرف الشيك الصادر لصالحه من قِبل المدَّعِية، وعليه؛ قررت اللَّجنة الاستئنافية إلغاء قرار اللَّجنة الابتدائية وإعادته.
١٠٢٩ | الثنائية الغامـة للجـان الفصـل | من المباريات والمحالفات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بتعرض المركبة المملوكة للمدعو/ ... والحاملة للوحة رقم (...). لحادثٍ مروريٍّ، أُدينت فيه المدّعى عليها بكامل المسؤولية عن وقوعه؛ لعدم توفيرها وسائل سلامة، وذلك وفقًا لتقرير الإدارة العامة للمرور المُرفق بملف الدعوى، وحيث إنّ المدّعى عليها مؤمّنةٌ على المنطقة الواقع فيها الحادث
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
لائحة الاستئناف
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر