دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
411743/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمن له (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالبها بتعويضه عن التأخير في الموافقة على إجراء تحاليل طبية. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم ثبوت إخلال شركة التأمين بالتزاماتها، ولعدم تقديم المدعي ما يثبت وقوع ضرر به. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.

السابقة القضائية الثانية والستون بعد المائة

لا يُسأل المؤمن عن تأخير مقدم الخدمة في استيفاء متطلبات الموافقة على التغطية التأمينية، متى ثبت أدائه لالتزاماته وإصداره للموافقة خلال المدة النظامية.

(س.ت./17)

| رقـم الـدـعـوى | 411743/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1441/د/24هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1442/أ/30هـ |

ملخص القضية

أقام المدّعي (المؤمّن له) دعواه ضد المدّعى عليها (شركة التأمين)، يُطالبها تعويضه عن التأخير في الموافقة على التحاليل والفحوصات الطبية، وتداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى ومستنداتها، وانتهت إلى ردها؛ نظرًا لثبوت التأخير من جانب مُقدم الخدمة في استيفاء متطلبات الموافقة على التغطية التأمينية، مما تنتفي معه مسؤولية المدّعى عليها عن ذلك التأخير لقيامها بإصدار الموافقة خلال المدة النظامية، وعدم إخلالها بالتزاماتها تجاه المدّعي، وحيث تقدّم المدّعي بلائحة تظلّم أمام اللّجنة الاستئنافية، تبيّن للّجنة بدراسة أسبابها صحة النتيجة التي انتهى إليها القرار محل التظلّم، وقرّرت تأييده محمولاً على أسبابه.

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان