دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 434599
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها مستخدم مركبة مؤمن عليها (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالبها بتعويضه عن غرامات مالية فرضت عليه لعدم تصحيح أوضاع المركبة بعد سرقتها، وعن أضرار أخرى كالمنع من السفر وتكاليف العلاج والمعيشة. - صرفت اللجنة الابتدائية النظر عن الدعوى لعدم ثبوت التزام تعاقدي أو خطأ تقصيري من شركة التأمين يوجب التعويض. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار مع تعديل المنطوق إلى رد الدعوى.
محتويات الحكم6 قسمًا
السابقة القضائية الخامسة والأربعون بعد المائة
لا تنعقد مسؤولية المؤمن في التعويض عن الأتعاب المالية التي تفرض من قبل الجهات المختصة كالغرامات، إلا بتحقق إحدى الحالتين، أولاً، أنَّ تشمل الوثيقة تغطية هذه المنفعة، ثانيًا ثبوت مسؤولية المؤمن التقصيرية عن الخطأ الذي نتجت عنه هذه الأتعاب أو الغرامات.
(١٤٥/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 434599 | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1769/ر/1443هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1444/أ/2015هـ |
ملخص القضية
أقام المدَّعي (مستخدم المركبة المؤمن عليها) دعواه ضد المدَّعى عليها (شركة التأمين) يطالبها تعويضُه عن قيمة الغرامات المالية المفروضة عليه نتيجة عدم تصحيح أوضاع المركبة المستخدمة من قبله بعد سرقتها، وتعويضُه عن الأضرار اللاحقة به جرَّاء المنع من السفر، وتعويضُه عن تكاليف العلاج التي تكبدها، وتكاليف المعيشة والسكن، وتكاليف المحروقات. تداولت اللَّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى صرف النظر عن الدعوى؛ لما تبيَّنَ لها من عدم تقديم المدَّعي ما يثبت قيام المسؤولية التعاقدية في حق المدَّعى عليها بوجود التزام بموجب الوثيقة يلزمها بتغطية الغرامات والمخالفات التي أُلزِم بها المدَّعي، وما يثبت قيام مسؤوليتها التقصيرية في
الوقائع
لائحة الاستئناف
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر