دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 421195/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المؤمن لها (المدعية) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) تطالبها بالتعويض عن أضرار لحقت بحمولتها المؤمن عليها بموجب وثيقة تأمين على الشحنات البحرية. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعجز المؤمن لها عن إثبات وقوع الضرر أثناء التغطية التأمينية (النقل البري)، وعدم توفر مبدأ السبب القريب. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.
محتويات الحكم5 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية التاسعة بعد المائتين
ملخص القضية --> تقرير إلزام المؤمن بالتغطية التأمينية للأضرار اللاحقة بالحمولة المؤمن عليها يقتضي معه إثبات وقوع الضرر أثناء رحلة النقل المغطاة تأمينيًا، وارتباط الفعل الناشئ عن الخطر المؤمن عليه بالضرر الواقع على حمولة المؤمن له، بحيث يكون الأثر الأخير نتيجة حتمية لوقوع الخطر المؤمن عليه؛ وهو ما يُعرف في التأمين بمبدأ (السبب القريب).
(٢٠٩/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 421195/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 635/ر/1442هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1443/أ/39 |
أقامت المدعية (المؤمن لها) دعوى ضد المدعى عليها (شركة التأمين) تطالب فيها بالتعويض عن قيمة أضرار الحمولة المؤمن عليها، إضافةً إلى تعويضها عن تكاليف التقاضي، وذلك استناداً إلى وثيقة التأمين على الشحنات البرية، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى رد الدعوى لعجز المؤمن لها عن تقديم ما يُثبت وقوع الضرر على الحمولة المؤمن عليها أثناء التغطية التأمينية، الأمر الذي تنتهي معهُ اللجنة إلى ردِّ دعوى المؤمن لها بطلبِها، وقد تقدمت المدعية بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية متضمنة أن البيئة لا يُشترط فيها أن تكون شهادة عن إدراك مباشر لوقائع أو مستند يفصح بصورة واضحة وقاطعة عن محتواه، بل ترك إثبات الحق بجميع ما يمكن تقديمه من بيئة، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على ما قُدم، انتهت إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بتقدُّم المدعية بصحيفة دعوى مفادها أنها ارتبطت مع المدعى عليها/ ... (سجل تجاري رقم ...)، بعلاقة تعاقدية تمثَّلت في وثيقة التأمين على الشحنات البحرية الصادرة عن الأخيرة برقم (...). ولمدَّة سريان تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٩/١٠م، وتتكفل بالتغطية التأمينية وفق أحكامها وشروطها عن جميع مخاطر النقل البري للحمولة المؤمَّن عليها لصالح المدعية (المؤمَّن لها) أثناء نقلها برًا من ميناء
الجلسات
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر