دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
411894ار
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة تأمين ضد المؤمن لها تطالبها بالمبلغ الذي دفعته للمتضررين من حادث مروري، استناداً إلى حق الرجوع لعدم حمل قائد مركبتها رخصة قيادة. - ألزمت اللجنة الابتدائية المؤمن لها بالدفع، لعدم ثبوت دفاعها بأن المركبة كانت مسروقة بمستند رسمي. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.

نص القرار

السابقة القضائية الحادية والأربعون

ملخص القضية --> لا يُعتد بالدفع بادعاء سرقة المركبة ما لم يُدعَم بمستند رسمي صريح يُثبت واقعة السرقة وتاريخ وقوعها وارتباطها المباشر بالحادث محل الدعوى، إذ يقع عبء الإثبات على من يدّعي خلاف الظاهر، ولا يصح تحميل جهة الفصل عبء التحقق أو جمع الدليل لصالح أحد الخصوم، لما في ذلك من إخلال بمبدأ الحياد القضائي وأصول التقاضي.

(ع.س/٤١)

| رقـم الـدـعـوى | 411894أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 710/ر/1442هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 103/أ/1443هـ |

أقامت المدعية (شركة تأمين) دعوى ضد المدعى عليها (المؤمن لها) للمطالبة بإلزامها بدفع قيمة ما دفعته للمتضررين جرّاء الحادث محل الدعوى استناداً إلى حقها بالرجوع المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وذلك بتحقق إحدى حالاتها المتمثلة بعدم حمل رخصة قيادة وقت وقوع الحادث محل الدعوى، وتمسكت المدعى عليها في مواجهة ذلك بعدم مسؤوليتها عن الحادث محل الدعوى حيث إن المركبة المؤمن عليها كانت مسروقة وقت وقوع الحادث محل الدعوى، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبدته المدعية في تعويضها للمتضررين جرّاء الحادث محل الدعوى؛ نظير تقديم المدعية ما يثبت مخالفة المؤمن له للوثيقة الموحدة وتعويضها للمتضررين، وعدم وجاهة ما دفعت به المدعى عليها من سرقة المركبة محل الدعوى وقت وقوع الحادث، نظرًا لعدم تقديمها ما يثبت ذلك بموجب مستند رسمي ينص صراحة على أن المركبة المؤمن عليها مسروقة وقت وقوع الحادث محل الدعوى. وقد

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان