دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
400468اد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمن له (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالبها بتعويض عن تلفيات مركبته وعن استئجار سيارة بديلة بعد حادث مروري. - دفعت المدعى عليها بأن المدعي خالف شرط الوثيقة الذي يوجب تقديم المطالبة خلال 90 يوماً من الحادث، فاستثنت من التغطية. - ألزمت اللجنة الابتدائية المدعى عليها باستكمال الإصلاح ودفع تعويض جزئي، معتمدة على إفادة المدعي بأنه راجعها منذ الأيام الأولى. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت الدعوى، معتبرة أن المدعي لم يثبت تقديم المطالبة خلال المدة المقررة، وأن العبرة بتقديم المطالبة خلال تلك المدة سواءً اكتملت مستنداتها أم لا.

السابقة القضائية السابعة والأربعون بعد المائة

يتعين الالتزام في تقديم المطالبة في وثائق التأمين بالمدد المحددة لتقديمها وفقًا للمنصوص عليه في تلك الوثائق، وتقديمها خلال تلك المدة يتحقق معه ذلك الالتزام سواءً أكانت تلك المطالبة مكتملة المستندات أم غير مكتملة.

(س.ت/١٤٧)

| رقـم الـدـعـوى | 400468 أد | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1441/د/186 هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/602 هـ |

ملخص القضية

أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، يُطالب بموجبها بإلزام الأخيرة بالتعويض التأميني عن تلف مركبته، وقد تمسكت المدعى عليها بمخالفة المدعي لأحكام وشروط وثيقة التأمين بتقديمه لمطالبته بعد مُضي المدة المحددة في وثيقة التأمين ما استوجب معه استثناءه من التغطية التأمينية، واطّلعت اللجنة الابتدائية على الدعوى، وانتهت إلى تقرير مسؤولية المدعى عليها وإلزامها بقيمة التلفيات آخذًا بإفادة المدعي بأنّه قام بزيارة مقر المدعى عليها لتقديم مطالبته، مما انتفت معه وجاهة التمسك بالمدّة المحددة لتقديم المطالبة تجاهه، ولاعتراض المدعى عليها على ما تمّ تقريره، تقدّمت إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنيّة على أن قرار اللجنة الابتدائية بُنيَ على إفادة المدعي بمراجعته المدعى عليها دون مراعاةٍ للمدة المحددة لتقديم المطالبة واستكمال مستنداتها والتي أخلّ بها المدعي، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على الدعوى، انتهت إلى ثبوت إخلال المدعي وعدم تقيّده بالمدّة المحددة لتقديم المطالبة التأمينية لدى المدعى عليها وفقًا لما نصت عليه وثيقة التأمين، إذ إن العبرة بتقديم تلك المطالبة وفق المدة المحددة سواءً أكانت تلك المطالبة مكتملة المستندات من عدمها، وعليه قررت إلغاء قرار اللجنة الابتدائية.

٧٦٠ | الأمانة العامة للجــان الفصــل في المنازعات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرار فيها، بتقدم المدعي بلائحة دعوى ضد المدعى عليها، ومفادها بأنه في تاريخ (١/٣٩/١٣٠٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٣) تعرض المدعي أثناء قيادته لمركبته المؤمن عليها لدى المدعى عليها بموجب وثيقة التأمين الشامل على المركبات لحادث مروري مع مركبة أخرى، وقد أدين قائد المركبة الأخرى بالمسؤولية عن الحادث بنسبة (١٠٠٪)، وذلك بموجب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور رقم (……) وتاريخ ١/٣٩/١٣٠٩هـ الصادر بشأن الحادث محل

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان