دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 446711ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمّن له (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالب بتعويضه عن تأخّر استلام أمتعته أثناء رحلة سفر. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بالتعويض، بعد أن ثبت أن موطن إقامة المدعي هو المملكة العربية السعودية وليس القاهرة، وأن وثيقة التأمين لم تقيّد التغطية بمسار معين. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي بعد أن تبين لها عدم وجود نص في الوثيقة يقيد التغطية التأمينية في الوجهة النهائية أو محل الإقامة الدائمة.
محتويات الحكم5 قسمًا
السابقة القضائية السابعة عشرة بعد المائتين
التعويض عن التأخير في استلام الأمتعة مستحق للمؤمن له متى ثبت وقوع التأخر وفقًا لشروط وأحكام الوثيقة، ولا يجوز للمؤمن تقييد هذا الحق بالوصول للوجهة النهائية طالما خلت الوثيقة من نص يقيد أو يحجب التغطية التأمينية
(١٧/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 446711ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 497/ج/1445هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 2292/أ/1445هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يُطالب بإلزامها بالتعويض عن تأخر استلام أمتعته، وتمسكت المدعى عليها لتحقق أحد الاستثناءات عن التغطية التأمينية، لكون أن المدعي قد وصل إلى وجهته الأخيرة محل الإقامة الدائمة وفقًا لتذكرة الطيران، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى وانتهت إلى إلزام المدعى عليها تعويض المدعي عمّا يُمثل تأخر أمتعته، لثبوت أن موطن إقامة المدعي المملكة العربية السعودية بحسب ما تزعم المدعى عليها، تقدمت المدعى عليها بلائحة استئنافها أمام اللجنة الاستئنافية تدفع بعدم صحة اعتبار المملكة العربية السعودية هي الإقامة الدائمة للمدعي، باستناد اللجنة الابتدائية إلى تذكرة الطيران، والذي لا يُعد دليلًا موصلًا يدل على شمول التغطية التأمينية كما إن المراد في الوجهة النهائية هي آخر مدينة يهبط فيها المدعي وتكون مشمولة بالتغطية التأمينية، واطلعت اللجنة الاستئنافية على الدعوى وثبت لها عدم صحة دفع المدعى عليها من عدم شمول مطالبة المدعي للتغطية التأمينية لأن التعويض عن فقد وتأخير الأمتعة مستثنى في حال كان هذا الفقد فيالجهة الأخيرة أو محل الإقامة الدائمة، فلم يتبين للجنة ورود ما يقيد التغطية التأمينية في مسار معين في رحلة المؤمن له في أحكام الوثيقة، إضافة إلى ثبوت أن مكان الإقامة الدائمة المدعي لم يكن القاهرة بحسب ما تدعي المدعى عليها، عليه انتهت اللجنة الاستئنافية إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية محمولًا على أسبابه.
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخَّص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدّم المدّعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدّعى عليها، ومفادُها ارتباطه بعلاقة تعاقدية مع المدّعى عليها بموجب وثيقة تأمين السفر محلّ الدعوى، وحيث يزعم
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
الجلسات
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر