دعوى تأديبية أمام المحكمة الإدارية بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
8143
التاريخ الهجري
1440/1/29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأديبية أمام المحكمة الإدارية بالرياض، تطالب هيئة الرقابة والتحقيق بمعاقبة مدير إدارة سابق بوزارة العدل لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي بإصدار قرار تكليف موظف بالمخالفة للنظم. - ثبت أن المدعى عليه أصدر القرار تنفيذاً لتوجيه كتابي من وزير العدل، مما ينتفي معه مسؤوليته، فقضت المحكمة بعدم إدانته.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨١٤٣ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٤١٩ لعام ١٤٣٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٠/١/٢٩هـ -->

الموظفات

تأديب - مدني - دعوى تأديبية - مخالفة داخل العمل - تكليف موظف بالمخالفة للنظام - تنفيذ الموظف العام لأمر رئيسه - انتفاء المخالفة.

مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق معاقبة المدعى عليه (مدير إدارة) تأديبياً: لقيامه بتكليف موظف بالمخالفة للنظام - الثابت أن تكليف المدعى عليه للموظف كان بناءً على توجيه كتابي من الوزير - اعتبار ما قام به المدعى عليه تنفيذاً لأمر رئيسه واجب الاتباع نظاماً - انتفاء مسؤولية المدعى عليه عن قرار تكليف الموظف المذكور - أثر ذلك: عدم إدانة المدعى عليه.

مُسْتَشَذّ الخَجْمَ

- المادة (٤٢) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١ هـ. - المادة (١) من لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥٩٦/١) وتاريخ ١٤٢٠/١/١٨ هـ. - لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦٨٦/١) وتاريخ ١٤٢١/٣/١٥ هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تستخلصه الدائرة من طيات مستنداتها

الاشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأديبية أمام المحكمة الإدارية بالرياض — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان