دعوى تأجير معدات (مان لفت) لمدة سنتين

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنطقة الشرقية
رقم القضية
4570056308
رقم الحكم
4530401827
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأجير معدات (مان لفت) لمدة سنتين. - المدعية تطالب بالأجرة المتبقية والتعويض عن أضرار التقاضي. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية ورفضت طلب التعويض.

الملخص

دعوى تأجير معدات (مان لفت) لمدة سنتين. المدعية تطالب بالأجرة المتبقية والتعويض عن أضرار التقاضي. المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية ورفضت طلب التعويض.

الوقائع

بتاريخ 1442/06/18هـ اتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معدات (مان لفت) لمدة سنتين هجريتين بثمن إجمالي قدره 773,973.49 ريال. استلم المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/04/20هـ وانتهى العقد. سدد المدعى عليه مبلغ 495,871.19 ريال، وبقي في ذمته مبلغ 278,102.30 ريال كأجرة متبقية لم يسددها.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها 278,102.30 ريال عن الفترة من 1442/06/18هـ إلى 1444/04/20هـ. إلزام المدعى عليه بالتعويض عن

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تأجير معدات (مان لفت) لمدة سنتين — التجارية 1445هـ | ريحان