دعوى تأجير معدات (مان لفت) لمدة سنتين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4570056308
- رقم الحكم
- 4530401827
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأجير معدات (مان لفت) لمدة سنتين. - المدعية تطالب بالأجرة المتبقية والتعويض عن أضرار التقاضي. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية ورفضت طلب التعويض.
محتويات الحكم7 قسمًا
الملخص
دعوى تأجير معدات (مان لفت) لمدة سنتين. المدعية تطالب بالأجرة المتبقية والتعويض عن أضرار التقاضي. المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية ورفضت طلب التعويض.
الوقائع
بتاريخ 1442/06/18هـ اتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معدات (مان لفت) لمدة سنتين هجريتين بثمن إجمالي قدره 773,973.49 ريال. استلم المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/04/20هـ وانتهى العقد. سدد المدعى عليه مبلغ 495,871.19 ريال، وبقي في ذمته مبلغ 278,102.30 ريال كأجرة متبقية لم يسددها.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها 278,102.30 ريال عن الفترة من 1442/06/18هـ إلى 1444/04/20هـ. إلزام المدعى عليه بالتعويض عن
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر