دعوى بين شريك ومدير شركة للمطالبة بالاطلاع على المستندات المالية للشركة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571021893
- رقم الحكم
- 4530909592
- التاريخ الهجري
- 20 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى بين شريك ومدير شركة للمطالبة بالاطلاع على المستندات المالية للشركة. - قضت المحكمة بإلزام المدير بتزويد الشريك بالمستندات المطلوبة ودفع أتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢١٨٩٣ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن موكله يتقدم بهذه الدعوى بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للحوم الطازجة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس. وأن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تزويد موكله بنسخة من المستندات المتمثلة بـ كشوف الحسابات الخاصة بالشركة من تاريخ تأسيسها وحتى اليوم، والمتمثلة بـ القوائم المالية للشركة لجميع السنوات المالية، والمتمثلة بـ نسخة من تقارير مراجع الحسابات لجميع السنوات المالية عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ حتى ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ. بناء على عقد التأسيس. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. واستند في دعواه على عقد التأسيس. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة: (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى وقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه: يتقدم موكلي إلى فضيلتكم بصفته شريكاً في شركة (...) للحوم الطازجة ضد المدعى عليه بصفته مديراً للشركة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...) ورأس مالها (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وعدد الحصص من رأس المال (١٠٠) حصة، وقيمة كل حصة (٣٠٠٠) ريال، واجمالي الحصص من رأس المال، وعدد حصص موكلي من رأس مال الشركة هو (٤٠%)، وتم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الشركات
- نظام الشركات
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية