دعوى بناء عقدية حيث لم يلتزم المدعى عليه بمواعيد تسليم فيلا وبلغت نسبة الإنجاز 43.96% فقط

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571295464
رقم الحكم
4531136062
التاريخ الهجري
3 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى بناء عقدية حيث لم يلتزم المدعى عليه بمواعيد تسليم فيلا وبلغت نسبة الإنجاز 43.96% فقط. - حكمت المحكمة بإثبات حالة المشروع وحصر الأعمال المنجزة بناء على تقرير خبير معتمد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٥٤٦٤ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها::بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (شرفة D) بقطعة الأرض رقم (...) مخطط (...) حي (...) بمدينة (...) مشروع (...) صك رقم (...) ومساحتها (٣٨٠) متر مربع وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت إشراف ومتابعة الشركة (...)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (شرفة D)، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م وتنتهي في تاريخ٢٠٢٣/٠٣/١٢م بقيمة (٧٦٧,٨٢١.٧٢) سبعمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً واثنتان وسبعون هللة، ولم يلتزم المدعى عليه باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى بناء عقدية حيث لم يلتزم المدعى عليه بمواعيد تسليم فيلا وبلغت نسبة الإنجاز 43.96% فقط — التجارية 1445هـ | ريحان