دعوى بطلب منع تصرف شريك (المدعى عليه) في ممتلكات وعقارات مشتركة ضمن شراكة مثبتة بحكم قضائي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الباحة
- رقم القضية
- 4571020518
- رقم الحكم
- 4530902838
- التاريخ الهجري
- 24 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى بطلب منع تصرف شريك (المدعى عليه) في ممتلكات وعقارات مشتركة ضمن شراكة مثبتة بحكم قضائي. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم توافر مبررات الاستعجال والضرر المحقق الذي يبرر المنع من التصرف.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢٠٥١٨لعام ١٤٤٥ه
المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم المدعين بصحيفة دعوى يطلبون فيها : منع تصرف المدعى عليه ؛ وذلك لقيام المدعى عليه بالمطالبة ببيع بعض الممتلكات بحجة أنها ليست ضمن الشراكة ، وهي عقارات مبنى عليها مشاريع قائمة ، وبعض الممتلكات باسمه ويخشى من التصرف بها وهي ضمن الشراكة ، وفي إحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها على النحو التالي : فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة الأولى بالمحكمة العامة بالباحة ، وقد افتتحت الجلسة عن طريق الترافع المرئي عن بعد ، وفيها حضر المدعي أصالة : (...)، المدون بياناته أعلاه ، كما حضر المدعي وكالة : (...)، هوية وطنية رقم : (...) بالوكالة عن المدعي : (...) ، بالوكالة رقم : (...) في : ١٨ /٣ /١٤٤٥هـ عن المدعي : (...) ، بالوكالة رقم : (...) في : ١٨ /٣/ ١٤٤٥ هـ عن المدعي : (...) ، بالوكالة رقم : (...) في : ١٧ /٣/ ١٤٤٥هـ عن المدعي : (...) ، بالوكالة رقم :(...)) في : ١٩ /٣/ ١٤٤٥ هـ ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليه الـمُدونة بياناته أعلاه، لــــ( شخصه ) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم : (٩٨٨٨١٠٧٠) والمتضمنة: " تم التبليغ " ؛ لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة : (٥٧ / ٢) من نظام المرافعاتِ الشّرعية ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكليه أحال على الطلب رقم : (٤٥١١٥٣١٢٠٠) وتاريخ : ١٩\٠٨\١٤٤٥هـ والمتضمن : ( أولًا : أبرم موكليَّ المدعين مع المدعى عليه اتفاقية شراكة ( وثيقة عائلية ) في : ١/ ٨/ ١٤٢٨هـ ، وتم تحديد رأس المال والأملاك التي تندرج تحت الشراكة ، وهي مذكورة في المادة السادسة من الوثيقة العائلية (مرفق ١) وتم الحكم بصحة الشراكة وصدر حكم بثبوتها بالصك الصادر من هذه الدائرة وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف التجارية بمكة المكرمة وتصديق الحكم ، وتم اعتماد الحكم من المحكمة العليا ، واكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييد الحكم (نسخة من الحكم، مرفق رقم ٢). ثانيًا : عند طلب تثبيت الشراكة في القضية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام المرافعات الشرعية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية