دعوى بطلان مقدمة من المدعية (شركة) ضد حكم تحكيم صادر بتاريخ 26/01/1444هـ

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4470150734
التاريخ الهجري
22 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-15
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى بطلان مقدمة من المدعية (شركة) ضد حكم تحكيم صادر بتاريخ 26/01/1444هـ. - حكمت دائرة الاستئناف (كدرجة أولى في دعوى البطلان) برفض دعوى البطلان.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470150734 لعام 1444هـ المدعي: شركة ايرون ايجل للتجارة العامة المدعى عليه: مؤسسة شيخه بنت محمد بن علي بغلف التجارية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية/ شركة ايرون ايجل للتجارة العامة، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى بطلان في النزاع القائم ضد المدعى عليها: مؤسسة شيخه بنت محمد بن علي بغلف التجارية، ذكر فيها أنه تم اللجوء إلى التحكيم، وقد صدر حكم هيئة التحكيم بتاريخ 26/01/1444هـ وختم لائحته بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 13/04/1444هـ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى بطلان مقدمة من المدعية (شركة) ضد حكم تحكيم صادر بتاريخ 26/01/1444هـ — الاستئناف 1444هـ | ريحان