دعوى بطلان مقدمة من المدعية (شركة) ضد حكم تحكيم صادر بتاريخ 26/01/1444هـ
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470150734
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى بطلان مقدمة من المدعية (شركة) ضد حكم تحكيم صادر بتاريخ 26/01/1444هـ. - حكمت دائرة الاستئناف (كدرجة أولى في دعوى البطلان) برفض دعوى البطلان.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470150734 لعام 1444هـ المدعي: شركة ايرون ايجل للتجارة العامة المدعى عليه: مؤسسة شيخه بنت محمد بن علي بغلف التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية/ شركة ايرون ايجل للتجارة العامة، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى بطلان في النزاع القائم ضد المدعى عليها: مؤسسة شيخه بنت محمد بن علي بغلف التجارية، ذكر فيها أنه تم اللجوء إلى التحكيم، وقد صدر حكم هيئة التحكيم بتاريخ 26/01/1444هـ وختم لائحته بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 13/04/1444هـ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر