دعوى بطلان حكم تحكيم صدر بإلزام شركة (...) بدفع أتعاب تحكيم قدرها 305,000 ريال للمدعى عليه
استئنافتأييدآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470563977
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى بطلان حكم تحكيم صدر بإلزام شركة (...) بدفع أتعاب تحكيم قدرها 305,000 ريال للمدعى عليه. - رفضت المحكمة الابتدائية دعوى البطلان، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الرفض وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470563977 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة مكنون للأستثمار العقاري المدعى عليه: محمد علي [اسم] الخضير
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (18) من العقد المؤرخ في 12/ 04/ 1423هـ الذي ينص على أنه: " وفي حال نشوء أي خلاف بين الشركاء حول تفسير هذا العقد فإنه يتم اللجوء إلى التحكيم طبقاً لنظام التحكيم ولائحته التنفيذية وتتكون هيئة التحكيم من محكم لكل طرف ويختار المحكمون محكما مرجحاً" وبما أنه تم تعيين هيئة تحكيم مكونة من: رئيس هيئة التحكيم [اسم] عمر المرشد، وعضو هيئة التحكيم [اسم] عوض [اسم]، وعضو هيئة التحكيم [اسم] حمد الصايغ، وأصدرت هيئة التحكيم حكمها المؤرخ في 1443/06/23هـ والقاضي بــ " أولاً: إنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى المقامة من شركة مكنون للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) ضد محمد علي عبد الله الخضير سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (...) في الدعوى محل التحكيم في القضية المقامة لدى دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (...) وتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر