دعوى بطلان حكم تحكيم صادر في نزاع حول عقد تمويل ومرابحة بين طرفين

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4470245451
التاريخ الهجري
19 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-06
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى بطلان حكم تحكيم صادر في نزاع حول عقد تمويل ومرابحة بين طرفين. - ادعى المدعي أن حكم التحكيم باطل لأنه فصل في مسألة أتعاب المحاماة خارج نطاق اتفاق التحكيم، ولعدم توجيه اليمين للمدعى عليه. - قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وأحالتها بحسب الاختصاص.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470245451 لعام 1444ه المدعي: [اسم] جميل [اسم] خضري المدعى عليه: [اسم] بكر [اسم] على

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم المقيد لدى محكمة الاستئناف التجارية بجدة برقم 4430089940 وتاريخ 1444/03/02هـ. 2 إلزام المعترض ضده بأداء اليمين على المبلغ الذي يدعي تسليمه للمعترض والبالغ قدره 400,000 أربعمائة ألف ريال سعودي)، وفي جلسة 11/05/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، تبين عدم حضور المدعى عليه رغم الإبلاغ، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي والمتضمنة ما نصه (جرى التعاقد بين الطرف الأول: ([اسم] جميل [اسم] خضري) والطرف الثاني: ([اسم] بكر [اسم] علي) على "تمويل"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٨) الذي ينص على (اتفق الطرفان انه في حال تعذر حل النزاع وديا يحال إلى النزاع التحكيم عن طريق محكم فرد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى بطلان حكم تحكيم صادر في نزاع حول عقد تمويل ومرابحة بين طرفين — التجارية 1445هـ | ريحان