دعوى بطلان حكم تحكيم صادر في نزاع تعاقدي بين مقاولين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4570912709
- رقم الحكم
- 4531138421
- التاريخ الهجري
- 18 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى بطلان حكم تحكيم صادر في نزاع تعاقدي بين مقاولين. - رفضت المحكمة دعوى البطلان لعدم استيفاء أسباب البطلان المنصوص عليها في نظام التحكيم. - أمرت المحكمة بتنفيذ حكم التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٢٧٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه جرى التعاقد بين الطرف الأول: (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) والطرف الثاني:(مؤسسة (...) للمقاولات العامة) على مقاولات ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٠) الذي ينص على (يكون الفصل في النزاع عن طريق لجان التحكيم المختصة) من العقد المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٥هـ ،وبما أنه تم تعيين هيئة تحكيم في النزاع الواقع مع المدعى عليه وأصدرت هيئة التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (رد دعوى المدعية مؤسسة (...) للمقاولات وإخلاء سبيل المدعى عليها منها)، وبما أننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٦هـ، ونظراً للمسوغات الآتية: (لما كانت المادة الخمسون من ذات النظام قد نصت على أن: (١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه).وحيث قد أصاب الحكم محل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر