دعوى بطلان حكم تحكيم صادر في نزاع تعاقدي بين شركتين
استئنافتأييدآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4470269387
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى بطلان حكم تحكيم صادر في نزاع تعاقدي بين شركتين. - طلبت المدعية إبطال حكم التحكيم لأسباب منها عدم اختصاص الجهة التي اعتمدت وثيقة التحكيم ومخالفة قواعد الإثبات. - قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب البطلان لأن حكم التحكيم قد نقض سابقاً بحكم قضائي أقوى وأصبح معدوماً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470269387لعام 1444 هـ
المدعي: شركة العوض للتجارة والمقاولات لاصحابها علي [اسم] طاهر العوض وشركاه المدعى عليه: شركة أبناء [اسم] محمد [اسم] للتجاره والمقاولات
الوقائع: تتلخص واقعات الدعوى في تقدم المدعية بطلب بطلان حكم التحكيم رقم 53 المؤرخ في 17/6/1433هـ الصادر في النزاع الدائر بين الطرفين، والمستند إلى اعتماد وثيقة التحكيم من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالخبر القاضي/[اسم] بن محمد [اسم] في 9/7/1432هـ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 20/4/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) في يوم الاثنين 20/4/1444هـ وحضرها وكيل المدعية (المحتكمة) محمد بن هندي بن شجاع [اسم] بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (411274511) كما حضر وكيل المدعى عليها (المحتكم ضدها) محمد بن [اسم] بن محمد الشريف بالهوية رقم (...)وبموجب الوكالة رقم (431232631) وقرر وكيل المدعية (المحتكمة) بأنه جرى التعاقد بين الطرفين المحتكمين على "عقد مقاولة تنفيذ اعمال كهربائية وحماية كاثودية"، وبناء على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٩) الذي ينص على أنه (إذا حدث خلاف بين الطرفين حول تفسير بنود الاتفاقية أو بما يتضمنه يتم إحالته للتحكيم) من العقد المؤرخ في16/٠٥/١٤٢٨هـ، ومكان التحكيم الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وموضوع العقد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر