دعوى بطلان حكم تحكيم صادر بعزل المدير عن إدارة شركة للهندسة والبيئة

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470732685
التاريخ الهجري
19 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-06
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى بطلان حكم تحكيم صادر بعزل المدير عن إدارة شركة للهندسة والبيئة. - رفضت دائرة الاستئناف دعوى البطلان وأيدت حكم التحكيم وأمرت بتنفيذه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٢٦٨٥ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للهندسة والبيئة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بموجب (عقد تأسيس شركة (...) للهندسة والبيئة للاستشارات الهندسية)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٦) من العقد المؤرخ في ٢٥/٠٧/١٤٣٢ هـ الذي ينص على أنه: "في حال حدوث أي خلاف بين الشركاء يتعذر حلّه ودياً يعرض النزاع على هيئة تحكيم تشكل وفقاً لنظام التحكيم "، وبما أنه تم تعيين هيئة تحكيم مكونة من: -الدكتور / (...) – سجل مدني رقم (...) رئيساً لهيئة التحكيم. ٢-المحامي / (...) – سجل مدني رقم (...) محكماً مختاراً من قبل المحتكمة. ٣-الدكتور / (...) – سجل مدني رقم (...) محكماً مختاراً من قبل المحتكم ضده، وأصدرت هيئة التحكيم حكمها المؤرخ في ٢١/٠٥/١٤٤٤ هـ والقاضي بــ "حكمت الهيئة بالإجماع بعزل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى بطلان حكم تحكيم صادر بعزل المدير عن إدارة شركة للهندسة والبيئة — الاستئناف 1445هـ | ريحان