دعوى بطلان حكم تحكيم صادر بعزل المدير عن إدارة شركة للهندسة والبيئة
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470732685
- التاريخ الهجري
- 19 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-06
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى بطلان حكم تحكيم صادر بعزل المدير عن إدارة شركة للهندسة والبيئة. - رفضت دائرة الاستئناف دعوى البطلان وأيدت حكم التحكيم وأمرت بتنفيذه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٢٦٨٥ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للهندسة والبيئة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بموجب (عقد تأسيس شركة (...) للهندسة والبيئة للاستشارات الهندسية)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٦) من العقد المؤرخ في ٢٥/٠٧/١٤٣٢ هـ الذي ينص على أنه: "في حال حدوث أي خلاف بين الشركاء يتعذر حلّه ودياً يعرض النزاع على هيئة تحكيم تشكل وفقاً لنظام التحكيم "، وبما أنه تم تعيين هيئة تحكيم مكونة من: -الدكتور / (...) – سجل مدني رقم (...) رئيساً لهيئة التحكيم. ٢-المحامي / (...) – سجل مدني رقم (...) محكماً مختاراً من قبل المحتكمة. ٣-الدكتور / (...) – سجل مدني رقم (...) محكماً مختاراً من قبل المحتكم ضده، وأصدرت هيئة التحكيم حكمها المؤرخ في ٢١/٠٥/١٤٤٤ هـ والقاضي بــ "حكمت الهيئة بالإجماع بعزل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر