دعوى بطلان حكم تحكيم جزئي صادر في نزاع تعاقدي بين شركتين حول مقاولات
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4470272728
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى بطلان حكم تحكيم جزئي صادر في نزاع تعاقدي بين شركتين حول مقاولات. - حكمت المحكمة الابتدائية (دائرة الاستئناف التجارية) بعدم قبول طلب الإبطال لكون الحكم التحكيمي جزئياً غير منهٍ للخصومة. - لم يرد نص استئناف منفصل، بل النص المقدم هو حكم واحد يتضمن نظر الدائرة التجارية الثالثة في طلب الإبطال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470272728 لعام 1444 ه المدعي: شركة الزامل للإنشاءات الحديدية شركة الشخص واحد المدعى عليه: شركة جذور العمارة المحدودة
الوقائع: تتلخص واقعات الدعوى في تقدم المدعية (المحتكم ضدها) بطلب بطلان إبطال حكم التحكيم الجزئي المؤرخ في 16/3/1444هـ في الدعوى المقامة من المحتكمة/ شركة جذور العمارة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المحتكم ضدها/شركة الزامل للإنشاءات الحديدية (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الثلاثاء 28/4/1444هـ حيث افتتحت هذه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر