دعوى بطلان اتفاقية تنازل عن حصص في شركات بسبب ادعاءات الغبن والغش وعدم الوفاء بالالتزامات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4571401949
- رقم الحكم
- 4630282566
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى بطلان اتفاقية تنازل عن حصص في شركات بسبب ادعاءات الغبن والغش وعدم الوفاء بالالتزامات. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم كفاية الأدلة المقدمة من المدعي.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
دعوى بطلان اتفاقية تنازل عن حصص في شركات بسبب ادعاءات الغبن والغش وعدم الوفاء بالالتزامات. المحكمة رفضت الدعوى لعدم كفاية الأدلة المقدمة من المدعي.
الوقائع
عقد المدعي والمدعى عليه اجتماعاً في 21/9/2023 واتفقا على تنازل المدعي عن كامل حصصه في شركتين. تم تقديم اتفاقية تنازل عن الحصص دون تضمين إفصاحات مالية كافية عن الشركتين. ادعى المدعي أن المدعى عليه أخل بالاتفاق بعدم تعيين المشتري للحصص في إحدى الشركتين وبرفع دعاوى قضائية ضد المدعي.
المطالبات
الحكم ببطلان اتفاقية التنازل.
اسانيد المطالبة
محضر الاجتماع المؤرخ في 21/9/2023 بين المدعي والمدعى عليه. اتفاقية التنازل عن الحصص. ادعاء أن الاتفاقية لم تبين اطلاع المدعي على القوائم
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر