دعوى انتهاك علامة تجارية يطالب فيها المدعي (نادي) بتعويض قدره 1,066,000 ريال عن بيع

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470765946
التاريخ الهجري
1 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-21
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى انتهاك علامة تجارية يطالب فيها المدعي (نادي) بتعويض قدره 1,066,000 ريال عن بيع منتجات مقلدة عبر موقع المدعى عليه (مؤسسة للملابس الرياضية). - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم إثبات الضرر وعدم دقة الأرقام المقدمة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد أن عجز الخبير المكلف عن تقدير التعويض لعدم تعاون المدعي.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٥٩٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي : نادي (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للملابس الرياضية

الوقائع: وجيز وقائع الدعوى تتحصل بما ذكره وكيل المدعية في مذكرته لتحرير الدعوى ووجيزها بأن موكلته تملك علامة تجارية بموجب شهادة تسجيل رقم (...) وتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٣٧هـ والصادرة من وزارة التجارة، مشيرا إلى انتهاك المدعى عليها عبر موقعها الالكتروني علامة موكلته وذلك بالقيام بعرض وبيع منتجات وأطقم مقلدة تحمل العلامة التجارية لموكلته، موضحا أن المدعى عليها من خلال موقعها الالكتروني أفصحت عن عدد مرات البيع لكل قطعة مما حققت معه مكاسب غير مشروعة قدر مجموعه بمبلغ (١,٠٦٦,٠٠٠) مليون وستة وستون ألف ريال ، ومؤسسا بأن انتهاك المدعى عليها أضر موكلته بضرر مادي ومعنوي لكون المنتجات المقلدة ذات جودة رديئة كما أثرت سلبا على مبالغ مبيعات موكلته من خلال متجرها الرسمي ، ومستندا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٤١) من قانون ( نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي أجازت لصاحب الحق الذي لحقه أي ضرر مباشر من حقوقه المقررة بموجب النظام أن يرفع دعوى طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليها ، طالبا إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا/ سداد قيمة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
دعوى انتهاك علامة تجارية يطالب فيها المدعي (نادي) بتعويض قدره 1,066,000 ريال عن بيع — التجارية 1444هـ | ريحان