دعوى انتهاك علامة تجارية مسجلة، حيث ادعى المدعي أن المدعى عليها (منصة إلكترونية) تعرض

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4630106594
التاريخ الهجري
21 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-25
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى انتهاك علامة تجارية مسجلة، حيث ادعى المدعي أن المدعى عليها (منصة إلكترونية) تعرض منتجات مقلدة تحمل علامته. - الحكم الابتدائي: أثبت الاعتداء وألزم المدعى عليها بإزالة التعدي والتوقف عن استعمال العلامة. - حكم الاستئناف: أيد الحكم الابتدائي بأسبابه.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4630106594 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ 30/05/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعي يملك العلامة التجارية شهادة رقم (...) والموصوفة حسب شهادة تسجيل العلامة التجارية بـ (مستطيل باللون الأسود كلمة (...) بحروف لاتينية باللون الأبيض ونقطة حرف أي اللاتيني باللون الأصفر وبجانبها الرقم (...) اللاتيني على شكل بكرة فيلم وعدسة باللون التركواز ويحيط بهما رسم شريط فيلم باللون الأصفر والأسود)، وقد قامت المدعى عليها ببيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المقلدة والمملوكة للمدعي (علامة (...)) في اللعبة في منفذ بيعها، حيث إن العلامة في لعبة (...)موجودة على جانب اللعبة وعلى كروت اللعبة من الأمام، والعلامة التجارية موجودة في لعبة (...) على غلاف اللعبة من الأسفل وعلى كروت اللعبة من الأمام، وحيث إن المدعي قد اكتشف استخدام علامته التجارية من قبل المدعى عليها عبر تطبيقها الإلكتروني (تطبيق (...))، وحيث إن العلامة التجارية محل الدعوى مسجلة باسم المدعي والتي يعود إليه حصراً حق التجارة بها واستخدامها بموجب شهادة تسجيلها، وحيث قامت المدعى عليها باستخدام العلامة التجارية محل الدعوى بنفس التفاصيل في تطبيقها الإلكتروني بدون أي تصريح او إجازة من المدعي لاستخدامها مما سبب أضراراً بالغة بالمدعي والإساءة إلى سمعة وجودة منتجاته وعمله، وحيث يعد تصرف المدعى عليها المشار إليه مخالفاً لنص المادة (٤٣) من نظام العلامات التجارية والتي تنص على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة. ج - كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام العلامات التجارية لدول الخليج
دعوى انتهاك علامة تجارية مسجلة، حيث ادعى المدعي أن المدعى عليها (منصة إلكترونية) تعرض — التجارية 1446هـ | ريحان