دعوى انتهاك براءة اختراع يطالب فيها المدعي بتعويض قدره 5,000,000 ريال وأتعاب محاماة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470797651
التاريخ الهجري
4 ذو الحِجّة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-23
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى انتهاك براءة اختراع يطالب فيها المدعي بتعويض قدره 5,000,000 ريال وأتعاب محاماة 500,000 ريال. - ادعى المدعي أن المدعى عليه قلّد جهاز تبريد مياه مسجل باسمه، بينما دفع المدعى عليه بسابقة الفصل بحكم سابق. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لعدم إثبات المدعي انتهاكاً جديداً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم ورفضت التماس إعادة النظر المقدم من المدعي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470797651 لعام 1444 هـ

المدعي: [اسم] [اسم] محمود الحرم المدعى عليه: واصل بن [اسم] بن محمد الشايب

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه نص فيها علي:إنني المخترع أملك وثيقة حماية من نوع (براءة اختراع منتج) المسجلة برقم (٥٤٨) وتاريخ ١٤٢٤/٠٣/١١هـ، والمملوكة لـعبدالرحمن [اسم] محمود الحرم وعنوانه البحرين وتاريخ الإيداع ١٤٢٤/٠٣/١١هـ، ومدة الحماية (٢٠.٠٠) عشرون سنة، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: ١- براءة اختراع منتج ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (المدعى عليه قام بتقليد الجهاز المذكور، والمسجل باسم موكلي وذلك بالمخالفة للنظام)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ، مما تسبب بـ(تقليد الجهاز المملوك لموكلى)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه مستمر الى الان فى الحاق الضرر بموكلى عن طريق بيع منتج مقلد) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي ٣- المخالفة المتمثلة في (تقليد منتج حصل موكلى على براءة اختراعه) حيث (شهادة براءة الاختراع والاخطار المرسل للمدعى عليه بالاضافة لفاتورة بيع صادرة من مصنع المدعى عليه)، وذلك يعد مخالفة استنداً على (براءة اختراع المنتج الصادرة لموكلى لذات الجهاز المملوك للمدعى عليه) ويعاقب عليه استناداً على (الاخطار) ٤- استغلال المصنف محل النزاع 5- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليه قد أحوج موكلي للشكاية وتوكيل من ينوب عنه مما أدى إلى (أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدها المدعي هي حق لازم الأداء على عاتق المدعى عليه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي وطلب لذا أطلب: ١-منع الاستغلال بـالـصناعة. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي. ٣-إيقاع العقوبة نتيجة المخالفة المتمثلة في (تقليد منتج حصل موكلى على براءة اختراعه). ٤-التحفظ على مصنف. ٥-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي. هذه دعواي. ثم عقدت الدائرة لنظر الدعوى جلسة وفيها حضر المشار إليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة وعليه أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى انتهاك براءة اختراع يطالب فيها المدعي بتعويض قدره 5,000,000 ريال وأتعاب محاماة — التجارية 1444هـ | ريحان