دعوى اعتراض مساهم أقلية على شراء إلزامي لأسهمه من قبل شركة مسيطرة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
رياض
رقم القضية
4570991925
رقم الحكم
4530861825
التاريخ الهجري
25 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-06
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى اعتراض مساهم أقلية على شراء إلزامي لأسهمه من قبل شركة مسيطرة. - المحكمة رفضت الدعوى وأقرت مشروعية إجراءات الشراء الإلزامي وعدم ثبوت المخالفات النظامية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570991925 لعام 1445 هـ المدعي: (...)

المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يمتلك المدعي عدد من الأسهم لدى (...) للصناعات البتروكيماوية -(...)- و بتاريخ 10 / 12 / 2023 م، أخطرت (...) للصناعات البتروكيماوية (...) المساهمين بها ببلوغ المدعى عليها شركة (...) نسبة (97،55%) أسهم (...) للصناعات البتروكيماوية (...) ، (مرفق 1 الإخطار ببلوغ النسبة المقررة)، بتاريخ 11 / 02 / 2023 م، أرسلت المدعى عليها شركة (...) للمدعي عرض سعر شراء أسهمه في (...) للصناعات البتروكيماوية (...) بمبلغ قدره (41 ريال) للسهم الواحد، (مرفق 2 إخطار شركة (...) بعرض سعر الشراء)، بتاريخ 02 / 01 / 2024 م، صدرت موافقة وزارة التجارة على عرض السعر المقدم من شركة (...) بمبلغ (41 ريال) للسهم الواحد، بتاريخ 10 / 01 / 2024 م، أخطرت شركة (...) مساهمي (...) للصناعات البتروكيماوية (...) بصدور موافقة وزارة التجارة على سعر الشراء الإلزامي (41ريال) للسهم الواحد. (مرفق 3 إخطار شركة (...)) بتاريخ 16 / 01 / 2024 م، أعلنت شركة (...) بتوقيع اتفاقية لبيع الأسهم المملوكة لها تمثل (35%) من رأس مال (...) للصناعات البتروكيماوية (...) إلى شركة (...) العالمية القابضة بقيمة بلغت (1،87) مليار ريال سعودي بما يقارب (50) ريال للسهم الواحد. (مرفق 4 إعلان شركة (...) بتوقيع الاتفاقية)، ثانياً: من حيث الشكل: قرر نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01 / 02 / 1443 هـ، بأحقية المساهم في شركة المساهمة الاعتراض على سعر الشراء وفق الفقرة الثالثة من المادة (230) من نظام الشركات التي تنص على ما يلي: لأي مساهم في شركة المساهمة خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديم عرض لشراء أسهمه في الشركة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة أو من تاريخ تقديم العرض الإلزامي لشراء أسهمه في الشركة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للاعتراض على سعر الشراء... ، ولما كان الثابت أن المدعى عليها بتاريخ 11 / 12 / 2023 م، أرسلت للمدعي عرض سعر إلزامي لشراء أسهمه في (...) للصناعات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى اعتراض مساهم أقلية على شراء إلزامي لأسهمه من قبل شركة مسيطرة — التجارية 1445هـ | ريحان