دعوى استرداد رأس مال استثمار في تجارة الحطب والفحم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4570059064
- رقم الحكم
- 4530541518
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى استرداد رأس مال استثمار في تجارة الحطب والفحم. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المستثمر وأتعاب التقاضي.
محتويات الحكم7 قسمًا
الملخص
دعوى استرداد رأس مال استثمار في تجارة الحطب والفحم. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المستثمر وأتعاب التقاضي.
الوقائع
اتفاق المدعي مع المدعى عليه على استثمار مبلغ 180,000 ريال في تجارة الحطب والفحم. قام المدعي بتحويل المبلغ عبر حوالات بنكية متعددة للمدعى عليه. ادعى المدعى عليه سرقة البضاعة دون إثبات، وتبين للمدعي أن عمله غير نظامي. حاول المدعي الصلح عبر وسطاء ولكن المدعى عليه لم يلتزم.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المستثمر وقدره 180,000 ريال. إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة وقدرها 27,000 ريال.
اسانيد المطالبة
الإخطار الحوالات البنكية المسلمة للمدعى عليه مستند تعذر الصلح
رد المدعى عليه
طلب مهلة للجواب في الجلسة التحضيرية. تخلف عن حضور الجلسات اللاحقة ولم يقدم رداً موضوعياً على الدعوى.
تسبيب الحكم
اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. ثبوت استلام المدعى عليه للمبلغ عبر الحوالات البنكية المقدمة من المدعي. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ يعتبر نكولاً ويؤكد صحة الدعوى. استناداً إلى القاعدة الفقهية 'على اليد ما أخذت حتى تؤديه'. إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بسبب مماطلته وإلجاء المدعي للرفع القضائي، وفقاً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
منطوق الحكم
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 180,000 ريال للمدعي، ودفع 10,000 ريال عن أتعاب التقاضي.
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية