دعوى إلغاء قرار إداري صادر من الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض تسجيل علامة تجارية

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
449033934
التاريخ الهجري
7 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-02-28
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى إلغاء قرار إداري صادر من الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض تسجيل علامة تجارية. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد المدة النظامية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 449033934 لعام 1444هـ

المدعي: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعية/ [اسم] [اسم] محمد بن عبيد هوية وطنية رقم (...) بموجب التفويض الصادر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أن الجهة المدعية تقدمت لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بطلب تسجيل العلامة التجارية (تأكد SASO Taakad) وأصدرت قرارها برفض طلب التسجيل لتشابهها مع علامة أخرى وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء القرار وتسجيل العلامة التجارية للمدعية وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة حيث باشرت النظر وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية للدعوى والقبول الشكلي سألت الدائرة ممثل الجهة المدعية عن تاريخ تبلغ موكلته بالقرار محل الدعوى فاستمهل لتقديم ذلك وفي جلسة هذا اليوم حضر ممثل الجهة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى إلغاء قرار إداري صادر من الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض تسجيل علامة تجارية — التجارية 1444هـ | ريحان