دعوى إدارية يطلب فيها موظف سابق من شركة أرامكو إلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1832
التاريخ الهجري
22/5/1442
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية يطلب فيها موظف سابق من شركة أرامكو إلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف معاش تقاعدي على أساس العجز الناشئ عن إصابة عمل. - قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً نظراً لأن المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية والتظلم من قرارات المؤسسة من اختصاص المحاكم العمالية وفق المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٨٣٢ لعام ١٤٤١هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٠٦ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ٢٢/٥/١٤٤٢هـ -->

الموضوعات

اختصاص - ولائي - منازعات عمالية - قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - معاش تقاعدي.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف معاشه التقاعدي على أساس العجز الناشئ عن إصابة العمل - الثابت أن المطالبة محل الدعوى ناشئة عن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، والتظلم من قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - تضمن النظام بأن شكاوى أصحاب العمل والعمال على قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمتعلقة بالتسجيل والاشتراك والتعويضات، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية من اختصاص المحاكم العمالية - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.

مُسَتّئدُ الحَكَم

- المادة (٦١) من نظام التأمينات الاجتماعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية يطلب فيها موظف سابق من شركة أرامكو إلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان