دعوى إدارية يطلب فيها موظف إلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر بحجة غيابه خمسة عشر يوماً
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 18/4/ل
- التاريخ الهجري
- 1428/12/20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية يطلب فيها موظف إلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر بحجة غيابه خمسة عشر يوماً متتالية دون عذر. - قضت الدائرة بإلغاء القرار لعدم تحقق شرط العذر المشروع، وأيدتها هيئة التدقيق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٥/٧٥٥ ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ١٨/٤/ل لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٣٩٠/١/٨ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/١٢/٢٠هـ -->
الموضوعات
مُوظف - خدمة مدنية - قرار إداري - قرار إنهاء خدمة - طي قيد - غياب عن العمل - سبب القرار - إجازة مرضية - إجازة مرافقة - الإنذار - عيب السبب.
الاختصاص واللوائح
- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٠٢/٧/١٧هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٤٠٩/١١/١٦هـ. - لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥/ تأمينات وتاريخ ١٤٠١/٧/٩هـ. - لائحة تقارير منح الإجازات المرضية المعدلة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم ١٤٠٤٣٤/ ٤ وتاريخ ١٤٢٣/٧/٤هـ. - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٠٤٥/١) وتاريخ ١٤٢٦/٣/٧هـ.
المادتين
المدعي يطعن في قرار إنهاء خدمته لغيابه - سبب القرار غياب المدعي خمسة عشر يوماً متتالية دون عذر - المادة (١٠١/ب) من لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قيدت إنهاء خدمة الموظف للانقطاع خمسة عشر يوماً متتالية أن يكون دون عذر مشروع - تلك اللائحة أحالت على نظام الخدمة المدنية بشأن قواعد منح الإجازة المرضية - المدعى عليها طوت
قيد المدعي دون التأكد من مشروعية غيابه – المستقر في الفقه والقضاء أن تطبيق النظام واللوائح إذا كان مشروطاً بتحقيق حالة واقعية معينة أو تحقيقها على نحو معين: فإن مشروعية القرار الإداري تتوقف على تحقق الحالة الواقعية بشروطها التي يتطلبها النظام – المدعي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر