دعوى إدارية يطلب فيها المدعي إلغاء قرار النيابة العامة بتكليفه بالعمل في نيابة محافظة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2727
- التاريخ الهجري
- 29/12/1444
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية يطلب فيها المدعي إلغاء قرار النيابة العامة بتكليفه بالعمل في نيابة محافظة الطائف، ثم تُوفي المدعي بعد إقامة الدعوى، مما أدى إلى انقطاع الخصومة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٧٢٧ لعام ١٤٤٤هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٥٥٥ لعام ١٤٤٤هـ تاريخ الجلسة ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ
الموضوعات
دعوى - عوارض الخصومة - انقطاع الخصومة - وفاة المدعي. مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تكليفه بالعمل في نيابة محافظة الطائف - تضمن النظام انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم إذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها - الثابت وفاة المدعي وفق شهادة الوفاة - أثر ذلك: انقطاع الخصومة.
مستند الحكم
- المادة (٨٨) من نظام المرافعات الشرعية الصادر المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. - المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣)
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر