دعوى إدارية يطعن فيها ثلاثة موظفين سابقين في وزارة الأشغال العامة والإسكان (الملغاة)

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
35/د/ف/6
التاريخ الهجري
12/1/1428
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية يطعن فيها ثلاثة موظفين سابقين في وزارة الأشغال العامة والإسكان (الملغاة) في القرار السلبي لوزارة الخدمة المدنية بالامتناع عن ترقيتهم إلى المرتبة الحادية عشرة، مدعين استحقاقهم للترقية بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية. - قضت الدائرة برفض الدعوى لكون الترقية جوازية وليست حقاً مكتسباً، ولأن محاضر الترقية رفعت بعد إلغاء الوزارة، ولعدم المزاولة الفعلية لأعمال الوظائف المرقى إليها، مع بقاء حقهم في المفاضلة على وظائف الجهات التي نقلوا إليها.

نص الحكم

رقم القضية ١/٤٨١٢ ق لعام ١٤٢٥هـ رقم الحكم الابتدائي ٣٥/د/ف/٦ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ٥٥/ت/٦ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٢/١/١٤٢٨هـ

الموضوعات

مُوظف - خدمة مدنية - قرار إداري - قرار سلبي - ترقية - امتناع عن ترقية - الجدوى من التظلم - إلغاء وزارة - سلطة جوازية - شرط الترقية - صدور قرار الترقية - مزاولة أعمال الوظيفة المرقى لها.

الأخطاء واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/٦٨٦) وتاريخ ١٥/٣/١٤٢١هـ. - الأمر الملكي رقم (أ/٢) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٢٤هـ.

الملخص

المدعوى يطعنون في قرار وزارة الخدمة المدنية السلبي بالامتناع عن ترقيتهم للمرتبة (١١) - المدعى عليها رأت التريث في الترقية ثم رفضت الترقية، ولم يعد ما يدعو للتظلم مع إصرارها على موقفها - وزارة الخدمة المدنية ذات صفة في الدعوى؛ إذ يلزم للترقية موافقتها على محاضر الترقية - وزارة الأشغال العامة والإسكان ألغيت بالأمر الملكي رقم (أ/٢) في ٢٨/٢/١٤٢٤هـ ومحاضر ترقية المدعوى رفعت منها لوزارة الخدمة المدنية في ١٤/٤/١٤٢٤هـ بعد إلغاء الوزارة

- ترقية الموظف جوازية متى توافرت شروط شغل الوظيفة المراد الترقية عليها وليس حقاً مكتسباً للموظف، ولا تكون نافذة إلا من تاريخ المزاولة الفعلية لأعمال الوظيفة المرقى لها الموظف بعد صدور قرار الترقية وهو غير متحقق في الدعوى - ما قامت به المدعى عليها هو الدور المناط بها وفقاً للمادة (٢) (د) من لائحة الترقيات التي منحتها حق مراجعة بيانات المرشحين للترقية والتحقق من نظاميتها - لا معنى لترقية المدعين على وظائف وزارة ملغاة: خاصة أن وظائفهم عليا يعتمد عليها اعتماداً كبيراً في تسيير ذلك المرفق العام الملغى - لا يسقط حق المدعين في المفاضلة مع بقية موظفي الجهات التي نقلوا إليها باعتبار ما سبق أن حصلوا عليه من نقاط - أثره: رفض الدعوى.

تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يبين من أوراقها في أنه بتاريخ ١٣/١١/١٤٢٥هـ تقدم لديوان المظالم كل من ... و ... و ... بلائحة استدعاء جاء فيها: أن وزير الشؤون البلدية والقروية وافق على محاضر ترشيحهم للترقية على المرتبة الحادية عشرة في وكالة الوزارة للإسكان بعد انطباق

الاشياك

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية يطعن فيها ثلاثة موظفين سابقين في وزارة الأشغال العامة والإسكان (الملغاة) — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان